أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2992 - حكم وضع الكافور للميتة وصبغ شعرها بالحناء

25-05-2010 22806 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن يوضع الكافور والحَنُوط للمرأة الميتة على مواضع سجودها وفي كفنها؟ وهل يجوز صبغ شعرها بالحناء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2992
 2010-05-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا تكليف شرعي للمرأة في حال حياتها، وإذا انتهى أجلها بالموت انتهى التكليف في حقها.

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي كنَّ يغسِّلن ابنته رضي الله عنها أن يجعلن في الغسلة الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور. روى البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: (دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ـ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ـ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ).

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: (فِيهِ: اِسْتِحْبَاب شَيْء مِنْ الْكَافُور فِي الأَخِيرَة، وَهُوَ مُتَّفَق عَلَيْهِ عِنْدنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لا يُسْتَحَبّ، وَحُجَّة الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث؛ وَلأَنَّهُ يُطَيِّب الْمَيِّت، وَيُصَلِّب بَدَنه وَيُبَرِّدهُ، وَيَمْنَع إِسْرَاع فَسَاده، أَوْ يَتَضَمَّن إِكْرَامه).

وجاء في كتاب تحفة الفقهاء للإمام السمرقندي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: (ثم كيفية لبس الأكفان: ينبغي أن تجمر الأكفان أولاً وتراً، لأن الثوب الجديد أو الغسيل مما يطيب في حالة الحياة، فكذلك بعد الممات فيلبس القميص أولاً، ثم تبسط اللفافة، وهي الرداء، طولاً، ثم يبسط الأزار فوقها عرضاً فيوضع الميت عليها، ثم يوضع الحَنوط في رأسه ولحيته وسائر جسده، ويوضع الكافور على مساجده ـ وأرادوا بالمساجد الجبهة واليدين والركبتين ـ تشريفاً للميت، لأن المغتسل في حالة الحياة قد يتطيَّب، ولا بأس بسائر الطيب في الحنوط غير الزعفران والورس في حقِّ الرجل، ولا بأس به في حقِّ المرأة) اهـ.

أما بالنسبة لصبغ شعر المرأة الميتة بالحناء فلا يجوز، لأنه يمنع تسريح وقصُّ شعرها، كما جاء في الهداية: (وَلا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَلا لِحْيَتُهُ وَلا يُقَصُّ ظُفُرُهُ وَلا شَعْرُهُ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: (عَلامَ تَنْصُونَ [أي تسرِّحون شعره] مَيِّتَكُمْ) رواه البيهقي وعبد الرزاق، وَلأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ لِلزِّينَةِ وَقَدْ اسْتَغْنَى الْمَيِّتُ عَنْهَا).

وعند الحنابلة: يستحبُّ خِضاب شعر الميت ـ أي رأس المرأة ولحية الرجل ـ بحنَّاء. كما جاء في الإنصاف للمرداوي، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من وضع الكافور والحَنُوط على مواضع سجود المرأة وفي كفنها، لأن الطيب كان ممنوعاً عنها في حال حياتها، والأولى عدم صبغ شعر المرأة بالحناء، لأنها استغنت عن الزينة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22806 مشاهدة