أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1903 - دفع اللجنة أجرة السيارة من مال التبرعات

27-03-2009 27170 مشاهدة
 السؤال :
تقوم لجنة بجمع التبرعات لبناء المساجد، وأحياناً يسافر أعضاء اللجنة إلى بلد آخر ويستأجرون سيارة لذلك، فهل يجوز دفع أجرة السيارة من مال التبرعات الذي جُمع؟ وهل يجوز أن يشتري أعضاء اللجنة طعاماً ليأكلوا في السفر من هذا المال أيضاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1903
 2009-03-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمال الذي يجمع لبناء المساجد لا يجوز صرف شيء منه لغير بناء المسجد، ولا يجوز للجنة أن تأخذ منه شيئاً، لأن عمل اللجنة حِسبةٌ لوجه الله تعالى، إلا إذا أذن المتبرِّع بصرف شيء من ماله من أجل طعام اللجنة وأجرة السيارة.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز أخذ شيء من المال الذي يجمع لبناء المسجد للجنة إلا إذا أذن المتبرِّعون بذلك، وأن يكون القَدْر معلوماً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27170 مشاهدة