أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4874 - النفقة على القاصر إذا كان عنده مال

10-02-2012 17052 مشاهدة
 السؤال :
هل تجب النفقة على القصر إذا عندهم مال ورثوه من أمهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4874
 2012-02-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء على وجوب إنفاق الأب على ولده المباشر ذكراً كان أو أنثى، قال تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، والمولود له هو الأب، فأوجب الله تعالى عليه رزق النساء لأجل الأولاد، فلأن تجب عليه النفقة لأولاده من باب أولى.

ولقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، فقد أوجب الله تعالى أجرة الرضاع للأولاد على آبائهم، وإيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم والإنفاق عليهم.

ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ) رواه البخاري.

واشترط الفقهاء لوجوب نفقة الأولاد شروطاً منها:

1ـ أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغنٍ عن المواساة.

2ـ أن يكون ما ينفقه الأصل عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ) رواه مسلم.

وهذا الشرطان متفق عليهما بين الفقهاء.

وبناء على ذلك:

فلا يجب على الأب الإنفاقُ على أولاده القُصَّر من ماله ما دام عندهم مال ورثوه عن أمِّهم، بل ينفِق عليهم من مالهم بالمعروف، وإن كان الأولى أن ينفق عليهم إذا كان موسراً، وهذا من باب الشفقة والرحمة عليهم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17052 مشاهدة