أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1728 - حكم فجر الدم

02-02-2009 42633 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب عند شراء سيارة أو بيت أو مزرعة أو ما شابه ذلك أن يذبح له كما يقال فجر دم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1728
 2009-02-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فليس بواجب على من اشترى بيتاً أو سيارة أو مزرعة أن يذبح (فجر دم)، ولكنه مباح، ويؤجر على الذبح بنيته، هذا إذا لم يكن المشتري قد نذر إن اشترى بيتاً أو... أن يذبح لوجه الله تعالى.

فإن كان قد نذر وجب عليه الوفاء بالنذر، ويوزع اللحم على الفقراء من غير الوارثين، ولا يجوز له أن يأكل هو منها.

وبناء على ذلك:

ففجر الدم عند شراء البيت أو السيارة أو المزرعة ليس واجباً بل هو مباح، فإن شاء ذبح وإن شاء لم يذبح، إلا إذا نذر أن يذبح فيجب عليه الوفاء بالنذر بعد الشراء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
42633 مشاهدة