أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

9571 - نذر ولا يملك ثمن النذر

23-03-2019 5409 مشاهدة
 السؤال :
نذرت لله تعالى أن أذبح خروفاً إن تزوجت من (فلانة) وهي نذرت أن تذبح خروفاً إن تم هذا الأمر، وبفضل الله تم هذا الأمر، وأنا وزوجتي لا نملك ثمن الخروفين للوفاء بالنذر، فهل يجوز أن يقرضني صديقي قرضاً حسناً لوفاء نذري؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9571
 2019-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: مَنْ نَذَرَ نَذْرَاً وَكَانَ مِنْ جِنْسِهِ فَرْضٌ أَو وَاجِبٌ وَجَبَ الوَفَاءُ بِالنَّذْرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَمَنْ لَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الوَفَاءِ انْدَرَجَ تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقَاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾.

فَعَدَمُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ مِنْ صِفَاتِ المُنَافِقِينَ.

ثانياً: يَجُوزُ للنَّاذِرِ أَنْ يَسْتَدِينَ مِنْ أَجْلِ الوَفَاءِ بِنَذْرِهِ إِذَا كَانَ قَادِرَاً عَلَى الوَفَاءِ، وَإِذَا انْتَهَى أَجَلُهُ يَتْرُكُ وَفَاءً لِدَيْنِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجِبُ عَلَيْكَ وَعَلَى زَوْجَتِكَ الوَفَاءُ بِالنَّذْرِ، وَكُلَّمَا تَعَجَّلْتُمْ بِالوَفَاءِ بِالنَّذْرِ يَكُونُ خَيْرَاً ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾.

وَلَا حَرَجَ مِنَ الاسْتِدَانَةِ للوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، إِذَا كُنْتَ قَادِرَاً عَلَى الوَفَاءِ في المُسْتَقْبَلِ، وَيَجِبُ عَلَى زَوْجَتِكَ أَنْ تَبِيعَ شَيْئَاً مِنَ ذَهَبِهَا للوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَمْلِكُ ذَهَبَاً وَلَا مَالَاً فَلْتُطْعِمْ عَـشَرَةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمِقْدَارِ صَدَقَةِ الفِطْرِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5409 مشاهدة