أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2856 - حكم إيقاع الطلاق ثلاثاً مجموعة

24-04-2010 25928 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق بالثلاثة يقع طلقة واحدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2856
 2010-04-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، ومنهم الأوزاعي والثوري والنخعي، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وآخرون كثيرون إلى أنَّ من طلَّق زوجته ثلاثاً مجموعة فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويكون الزوج آثماً، ومن خالف ذلك فهو شاذٌّ مخالف لجماهير العلماء.

روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).

وهذا الذي فعله سيدنا عمر رضي الله عنه مع وجود الصحابة رضي الله عنهم بدون أن ينكر عليه أحد هو إجماع.

وعن مالك بن الحارث أن رجلاً سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: (إن عمي طلق امرأته ثلاثاً، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه الله، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً، قال: أفلا يحلِّلها له رجل؟ فقال: من يخادع الله يخدعه) رواه البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق.

وبناء على ذلك:

فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا عبرة بمن خالف هذا القول، لأنه يخالف جماهير العلماء، وخاصة أصحاب المذاهب الأربعة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25928 مشاهدة