ديةُ قطعِ عضوِ إنسانٍ

10835 - ديةُ قطعِ عضوِ إنسانٍ

 السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. سماحة الشيخ ما هي ديةُ قطعِ عضوِ إنسانٍ كَيَدِه أو ساقه أو أنفه أو عينه؟! ولكم جزيل الشكر وخالص الود والتقدير..
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10835
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: دية قطع يد أو رجل نصف الدية الكاملة. هذا، والله تعالى أعلم.

315 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الجناية فيما دون النفس

 السؤال :
 2011-10-15
 11111
اقتتل طفلان، وأغمي على أحدهما ولم يمت، بلغ نبأ ذلك لوالده، فذهب مسرعاً إلى بيت ولي الطفل، وضرب صاحبة البيت حتى أغمي عليها، فقام إليه زوجها وولدها فضرباه، ففقئت عينه، فهل يضمنان دين العين؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413042293
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :