زوَّجها خالُها

10237 - زوَّجها خالُها

24-03-2020 1354 مشاهدة
 السؤال :
تَزَوَّجْتُ فَتَاةً وَكَانَ وَلِيُّ أَمْرِهَا خَالَهَا، لِأَنَّ وَالِدَهَا كَانَ يَرْفُضُ زَوَاجَهَا، فَهَلْ صَحَّ زَوَاجِي مِنْهَا أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10237
 2020-03-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولًا: الوِلَايَةُ في عَقْدِ النِّكَاحِ مُخْتَصٌّ بِالعَصَبَاتِ، وَهُمُ: الأَبُ، ثُمَّ الجَدُّ، ثُمَّ الابْنُ، ثُمَّ الأَخُ، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ، ثُمَّ العَمُّ.

وَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَلَا وِلَايَةَ لِغَيْرِ العَصَبَاتِ مِنَ الأَقَارِبِ، كَالأَخِ مِنَ الأُمِّ، وَالخَالِ، وَعَمِّ الأُمِّ، وَالجَدِّ أَبِي الأُمِّ.

ثانيًا: بِوُجُودِ الأَبِ لَا تُزَوَّجُ ابْنَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، لِأَنَّهُ هُوَ الأَحَقُّ بِتَزْوِيجِهَا، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ في الوِلَايَةِ عَلَيْهَا، وَلَو كَانَ مُقَصِّرًا مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَو كَانَ مُفَرِّطًا في رِعَايَةِ أَبْنَائِهِ، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ وَلَو كَانَ غَائِبًا عَنْ بَيْتِهِ.

ثالثًا: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الوَلِيِّ الـشَّرْعِيِّ، وَيَصِحُّ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا تَمَّ الزَّوَاجُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ هَذِهِ الفَتَاةِ، فَالعَقْدُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَصَحِيحٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ؛ وَحَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، خُذِ المُوَافَقَةَ مِنْ وَلِيِّهَا، وَالأَوْلَى تَجْدِيدُ العَقْدِ، أَو ثَبِّتْ عَقْدَ زَوَاجِكَ في المَحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ عَقْدُكَ صَحِيحًا عِنْدَ جَمِيعِ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

1354 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 303
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 818
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 290
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 824
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1039
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1074
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413125041
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :