نقل خصية

10244 - نقل خصية

26-03-2020 745 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ نَقْلُ خِصْيَةٍ مِنْ إِنْسَانٍ لِآخَرَ عَقِيمٍ، لَعَلَّ اللهَ تعالى أَنْ يُكْرِمَهُ بِذُرِّيَّةً صَالِحَةٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10244
 2020-03-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولًا: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الخِصَاءِ، وَذَلِكَ بِأَخْذِ الخِصْيَتَيْنِ دُونَ الذَّكَرِ، أَو مَعَهُ، سَوَاءٌ كَانَ الآدَمِيُّ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا، روى الإمام البخاري عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نَسْتَخْصِي؟

فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

وروى الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِي الِاخْتِصَاءِ.

فَقَالَ لَهُ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنَفِيَّةَ السَّمْحَةَ، وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ».

وَالحِكْمَةُ في مَنْعِ الخِصَاءِ أَنَّهُ خِلَافُ مَا أَرَادَهُ الشَّارِعُ مِنْ تَكْثِيرِ النَّسْلِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ قَدْ يُفْضِي إلى الهَلَاكِ، وَفِيهِ إِبْطَالُ مَعْنَى الرُّجُولِيَّةِ التي أَوْجَدَهَا اللهُ تعالى في الرَّجُلِ، وَتَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللهِ تعالى، وَفِيهِ تَشَبُّهٌ بِالمَرْأَةِ، وَاخْتِيَارُ النَّقْصِ عَلَى الكَمَالِ.

وَنَقْلُ الخِصْيَتَيْنِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ خِصَاءٌ للمَنْقُولِ مِنْهُ، وَالخِصَاءُ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ.

ثانيًا: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الأَعْضَاءِ التَّنَاسُلِيَّةِ كَالخِصْيَتَيْنِ أَو المِبْيَضَيْنِ مِنْ إِنْسَانٍ لِآخَرَ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ نَقْلَ الصِّفَاتِ الوِرَاثِيَّةِ المَوْجُودَةِ في الشَّخْصِ المُتَبَرِّعِ إلى أَبْنَاءِ الشَّخْصِ المُتَبَرَّعِ لَهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ نَقْلُ خِصْيَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ، وَخَاصَّةً أَنَّ نَقْلَ الخِصْيَةِ التي مِنْهَا تَنْشَأُ الحَيَوَانَاتُ المَنَوِيَّةُ سَيُؤَدِّي إلى نَقْلِ مُوَرِّثَاتِ صَاحِبِ الخِصْيَةِ المُتَبَرِّعِ بِمَا يُؤَدِّي لِاخْتِلَاطِ الأَنْسَابِ، وَيَحْمِلُ الجَنِينُ المُوَرِّثَاتِ مِنَ المُتَبَرِّعِ وَلَيْسَ مِمَّنْ نُقِلَتْ لَهُ؛ وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا. هذا، والله تعالى أعلم.

745 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2023-12-29
 613
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 441
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 217
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 111
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟
 السؤال :
 2023-03-25
 568
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في تَعْلِيقِ الخَرَزَةِ الزَّرْقَاءِ، المَرْسُومِ عَلَيْهَا عَيْنٌ، مِنْ أَجْلِ الوِقَايَةِ مِنْ عَيْنِ الحَاسِدِ؟
 السؤال :
 2023-03-10
 810
مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِتَبَرُّعِ الأَعْضَاءِ بِدُونِ مُقَابِلٍ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411972742
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :