وضع المال في البنك وأخذ الربا

1165 - وضع المال في البنك وأخذ الربا

14-06-2008 13394 مشاهدة
 السؤال :
رجل وضع مبلغاً من ماله في البنك، والبنك يعطيه فائدة إجبارية مقدارها /1000/ ليرة سورية شهرياً، وهو لا يريد هذه الفائدة ولكنه يأخذها. فهل يجوز أن يعطيها للفقراء أو لابنه أو أخيه إذا كان بحاجة إلى مساعدة؟ وهل هذه الفائدة حرام؟ وهل يجوز أن يعطيها للأقربين أم للفقراء أم للأكثر حاجة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1165
 2008-06-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فوضع المال في البنك الربوي حرام شرعاً، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد وجود البنوك الإسلامية.

وبناء على ذلك:

فيجب عليه أن يسترد أمواله المودَعةَ في البنك الربوي كما قال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279]، وإذا أخذ الربا الزائد على ماله فيجب عليه التخلص من هذا المال الربوي بصرفه على الفقراء، مع كثرة الاستغفار والتوبة، والعزم على عدم العودة إلى ذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13394 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المال الحرام

 السؤال :
 2016-02-21
 2653
رجل أكل مال رجل بطريق غير مشروع، وتاب إلى الله تعالى، ولم يعرف مكان المسروق منه، ولا يدري أحيٌّ هو أم ميت، فماذا يفعل حتى ينجو من عذاب الله تعالى، لأنه يرى أن حياته صارت شقاء؟
رقم الفتوى : 7184
 السؤال :
 2013-05-17
 38091
هل صحيح بأن المال يكون في آخر الزمان كله حرام، لأنه جاء في الحديث: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَ أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ»؟
رقم الفتوى : 5849
 السؤال :
 2011-12-24
 21119
هل يجوز لرجل فقير أن يأخذ الفوائد الربوية التي تُدْفَع له من قِبَلِ رجلٍ مرابٍ، إذا علم أنه مال حرام؟
رقم الفتوى : 4698
 السؤال :
 2011-09-14
 21284
هل يجوز أن أقترض مبلغاً من المال من رجل يتعامل بالربا، والأعمال غير المشروعة؟
رقم الفتوى : 4255
 السؤال :
 2009-06-25
 16152
لقد وضعت بعضاً من أموالي في مصرف ربوي، فهل يجوز أن آخذ الفوائد الربوية وأدفعها لابنتي الفقيرة العزباء؟
رقم الفتوى : 2142
 السؤال :
 2009-06-08
 19217
رجل لديه فوائد ربوية، فأراد أن يتخلص منها فأعطاها لأخيه على سبيل الهدية، مع العلم بأن أخاه ليس فقيراً، ولكن لا يملك نصاباً، وإنما عنده محل فيه بضائع وعليه ديون، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
رقم الفتوى : 2104

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412544453
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :