حكم الجمع بين الصلوات في الحضر

1271 - حكم الجمع بين الصلوات في الحضر

02-08-2008 18140 مشاهدة
 السؤال :
قرأت في صحيح مسلم بعض الأحاديث عن جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر، هل يجوز ذلك؟ وما هو رأيكم في المسألة؟ وما هو تأويل وتفسير هذه الأحاديث؟ ونحن نعلم أن الجمع فقط في السفر بشروطه.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1271
 2008-08-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حجة الوداع.

وذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير بسبب السفر الطويل الذي تقصر فيه الرباعية، ما لم يكن سفر معصية، والأفضل عدم الجمع خروجاً من الخلاف، ولعدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولو كان الجمع أفضل لأدامه النبي صلى الله عليه وسلم كالقصر.

ودليل الجمع قول سيدنا أنس رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. رواه البخاري ومسلم.

وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع من غير سفر أو مرض أو مطر وثلج وبرد أو خوف.

وقال ابن المنذر: يجوز الجمع في الحضر من غير خوف، ولا مطر، ولا مرض، وهو قول جماعة من أهل الحديث، لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ. قال وكيع: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

وربما أن يحمل هذا الجمع على الجمع الصوري، وهو أن يصلي الأولى في آخر وقتها ويصلي الثانية في أول وقتها، أو جمع بسبب المرض كما ذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة.

قال في الدر المختار: (ولا جمع بين فرضين في وقتٍ بعذر) سفر ومطر، خلافاً للشافعي، وما رواه محمول على الجمع فعلاً لا وقتاً، (فإن جمع فسد لو قَدَّمَ) الفرضَ على وقته، (وحَرُمَ لو عكس) أي أخَّره عنه.

قال ابن عابدين معلقاً على الدر: قوله: محمول، أي ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلاً لا وقتاً، أي فِعْلُ الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، ويُحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوّز، كقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن}، أي قاربن بلوغ الأجل، أو على أنه ظَنٌّ، ويدل على هذا التأويل ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا.

ثم قال: وقال سلطان العارفين سيدي محيي الدين نفعنا الله به: والذي أذهب إليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة، لأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف، ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنصٍّ غيرِ محتمِل، إذ لا ينبغي أن يُخرَج عن أمر ثابتٍ بأمرٍ محتمِل، وكل حديث ورد في ذلك فمُحتمِل أنه يُتكلَّم فيه مع احتمال أنه صحيح، لكنه ليس بنصٍّ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18140 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  قصر الصلاة وجمعها

 السؤال :
 2019-12-19
 1027
مَا حُكْمُ قَصْرِ الصَّلَاةِ للمُسَافِرِ؟
رقم الفتوى : 10089
 السؤال :
 2018-10-14
 2953
إذا كان الإنسان في سفر، فهل يجوز له أن يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة الـعصر جمع تقديم؟
رقم الفتوى : 9219
 السؤال :
 2018-08-02
 1686
كنت مسافراً سفراً طويلاً، وفي طريق العودة صليت الظهر والعصر جمع تقديم، وتابعت السفر، ووصلت إلى بلدي قبل أذان العصر، فهل يجب عليَّ أن أعيد صلاة الظهر؟
رقم الفتوى : 9063
 السؤال :
 2011-09-14
 20087
مسافر يريد جمع الصلوات تقديماً أو تأخيراً، إذا أراد أن يصلي السنن الرواتب، كيف يصليها إذا كانت الصلاة جمع تقديم أو تأخير؟
رقم الفتوى : 4259
 السؤال :
 2010-11-28
 18066
رجل أراد السفر بالطائرة، فذهب إلى المطار الذي يقع خارج المدينة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة في المطار قبل إقلاع الطائرة؟
رقم الفتوى : 3526
 السؤال :
 2010-06-06
 591
في مسجد حينا إمام مذهبه شافعي، بمجرد نزول المطر ولو كان خفيفاً فإنه يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 3038

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411943721
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :