تكرار العمرة في العام الواحد

128 - تكرار العمرة في العام الواحد

24-04-2007 590 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح أنه يكره تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد؟ وأيهما أفضل تكرار العمرة أم كثرة الطواف؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 128
 2007-04-24

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَوَرَدَ في فَضْلِ العُمْرَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» رواه الشيخان.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ» أخرجه ابن ماجه.

وَتَصِحُّ العُمْرَةُ في جَمِيعِ العَامِ لِغَيْرِ المُشْتَغِلِ بِالحَجِّ، فَيَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا الإِنْسَانُ وَيَفْعَلَهَا في جَمِيعِ السَّنَةِ، وَهِيَ أَفْضَلُ في شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْهَا في غَيْرِهِ، بَلْ تُنْدَبُ في شَهْرِ رَمَضَانَ، لِمَا ثَبَتَ في الحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟».

قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ ـ بَعِيرٌ يُسْقَى عَلَيْهِ ـ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحَاً نَنْضِحُ عَلَيْهِ.

قَالَ: «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» رواه البخاري ومسلم، وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «أَوْ حَجَّةً مَعِي».

وَتُكْرَهُ العُمْرَةُ تَحْرِيمَاً يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، لِحَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَلَّتِ الْعُمْرَةُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَيَوْمَانِ بَعْدَ ذَلِكَ.

لِأَنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ شُغْلٍ بِالحَجِّ، وَالعُمْرَةُ فِيهَا تَشْغَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، لِذَلِكَ تُكْرَهُ فِيهَا.

وَلَا يُكْرَهُ تَكْرَارُهَا في السَّنَةِ الوَاحِدَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، لِلأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ في فَضْلِ العُمْرَةِ وَالحَثِّ عَلَيْهَا، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ يُكْرَهُ تَكْرَارُ العُمْرَةِ في السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، وَالمُرَادُ بِالتَّكْرَارِ في العَامِ السَّنَةُ الهِجْرِيَّةُ، فَلَو اعْتَمَرَ في ذِي القِعْدَةِ ثُمَّ في المُحَرَّمِ لَا يُكْرَهُ، لِأَنَّهُ اعْتَمَرَ في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكَرِّرْهَا في العَامِ الوَاحِدِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذِهِ الكَرَاهَةُ عِنْدَهُمْ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِنْطَقَةِ الحِلِّ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مِنْطَقَةِ الحِلِّ، وَأَرَادَ الدُّخُولَ إلى مَكَّةَ مِنَ المَوَاقِيتِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ مُحْرِمَاً بِحَجٍّ أَو عُمْرَةٍ. وَالإِكْثَارُ مِنَ الطَّوَافِ أَوْلَى مِنَ الإِكْثَارِ مِنَ العُمْرَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
590 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العمرة

 السؤال :
 2018-05-10
 4967
شرع إنسان بالطواف حول البيت طواف نافلة، ولكنه ما أتم طوافه، فماذا يترتب عليه؟
رقم الفتوى : 8868
 السؤال :
 2013-12-07
 27487
ماذا يترتب على الزوجة التي عاشرها زوجها بعد الانتهاء من العمرة وقبل التحلل؟
رقم الفتوى : 6032
 السؤال :
 2012-10-22
 47498
ما هو الأفضل في حق الحاج أو المعتمر إذا أراد التحلل، الحلق أم التقصير؟
رقم الفتوى : 5605
 السؤال :
 2011-09-14
 24797
امرأة كبيرة في السن، ذهبت لأداء العمرة، وطافت بالبيت ستة أشواط، ولم تكمل السابع، وسعت بين الصفا والمروة، وتحلَّلت، فماذا يترتب عليها؟
رقم الفتوى : 4251
 السؤال :
 2011-06-11
 152331
أنا مقيم في دولة أجنبية، وأريد أداء العمرة الأولى، فهل يجوز أن أترك زوجتي مع أطفالها لوحدهم، وأذهب لأداء العمرة الأولى؟
رقم الفتوى : 4019
 السؤال :
 2011-01-29
 63455
امرأة أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، وحاضت قبل الطواف والسعي، ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الوقوف في عرفة، فماذا تفعل؟ هل ترفض العمرة، أم تقلب النية إلى قِران؟ وإذا قلبت النية إلى قِران فكيف يكون طوافها وسعيها؟
رقم الفتوى : 3698

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413278378
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :