أخذ الأجرة أو نسبة معينة على الكفالة

1353 - أخذ الأجرة أو نسبة معينة على الكفالة

25-08-2008 12951 مشاهدة
 السؤال :
 2008-08-24
في مجال عملنا التجاري لا نثق أحياناً ببعض المتعاملين الجدد الذين يرغبون بالاستجرار من بضائعنا على الحساب فيحصل أن نطلب كفيلاً يكفل لنا ما يترتب على هذا الزبون في حال امتناعه عن السداد، لكن يشترط علينا أو نعرض عليه نسبة معينة من أرباح المبيعات يتقاضاها لقاء كفالته ولو لم يتعسر التحصيل. ما حكم أخذ هذا المبلغ مقابل كفالة الأشخاص مالياً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1353
 2008-08-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل في الكفالة أنها عقد تبرّع وإرفاق، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ الأجرة على كفالته لوجود شبهة الربا فيها، وإن أحببت التوسع فراجع الفتوى الموجودة في هذا الموقع بخصوص أخذ الأجرة على الكفالة، وهي بعنوان: (أخذ الأجرة على الكفالة)، رقم: /422/. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12951 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الكفالة

 السؤال :
 2008-01-06
 10339
رجل باع سلعة لرجل آخر بدون أن يطلب منه كفيلاً، وبعد فترة من الزمن أعلن المدين إفلاسه وجاء الدائن مطالباً بدينه، فقال له رجل: أنا كفيل لهذا الدين، فسدَّد عنه شيئاً من الدين، وبعد فترة اعتذر الكفيل للدائن وانسحب من الكفالة لأنه ليس بوسعه أن يسدد الديون المترتبة على المدين، فهل من حقه الكفيل أن ينسحب من الكفالة؟ مع العلم بأنه عندما كفل المدين ما كفله إلا بعد ثبوت الدين في ذمة المدين، ولم يفوِّت الكفيل على الدائن شيئاً عندما كفل المدين.
رقم الفتوى : 767

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413203805
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :