لمن حق حضانة الأولاد؟ وأين تكون؟

1363 - لمن حق حضانة الأولاد؟ وأين تكون؟

30-08-2008 12815 مشاهدة
 السؤال :
أنا سوري وتزوجت من امرأة سورية وبقينا في سورية أربعة أعوام، ثم سافرنا إلى الإمارات وبقينا أعواماً عديدة فيها، وأنا صابر على سوء خلق الزوجة، ولكن ما بقي عندي قدرة للتحمّل، فحصل الطلاق بيننا، ورجعت إلى سوريا مع أطفالها برضائي، وعندما أتيت إلى سوريا وجدت الأمر غريباً في سوء تربية أولادي، وذلك بسبب سوء أخلاق مُطلقتي، وهذا بإقرار أبيها، فهل من حقّي أن أسافر بأولادي إلى بلد إقامتي من أجل المحافظة على تربيتهم تربية صالحة ـ والله على ما أقول شهيد ـ بدون رضا أمهم، وبين كل فترة وأخرى أنزل بهم إلى سوريا من أجل رؤية أمهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1363
 2008-08-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: مكان حضانة الأولاد بعد انقضاء عدة المطلقة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون، لأن للأب حق رؤية المحضون والإشراف على تربيته، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الولي.

أما مسألة السفر بالمحضون فعند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إذا كان سفر أحدهما ـ الحاضنة أو الولي ـ للنقلة والانقطاع سقطت حضانة الأم عن أولادها، وتنتقل لمن هو أولى بالحضانة، والأب هو الأولى بالمحضون، سواء كان هو المقيم أم هو المتنقل، لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع..

وعند السادة الحنفية يبقى حق الحضانة للأم، ما دامت تسافر إلى وطنها، أو إلى البلد الذي تمَّ فيه العقد عليها والدخول بها.

ثانياً: تسقط الحضانة بزواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون، أو بإسقاط حقها في الحضانة برضاها ـ مع العلم بأنه يجوز لها أن تعود فتطالب بهذا الحق بعد إسقاطه ـ كما تسقط حضانتها إذا أصيبت بآفة، كالجنون أو العته أو مرض مُعدٍ، أو تكون فاسقة أو مستهتَرة لا تحسن رعاية المحضون.

ثالثاً: تنتهي حضانة النساء على الذكر حين يستغني الذكر عن رعاية النساء له، فيأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، وقُدِّر ذلك بسبع سنين أو تسع سنين، وفي قول حتى البلوغ، أما بالنسبة للأنثى فتنتهي حضانة النساء عليها إذا بلغت تسع سنين أو إحدى عشرة سنة، وفي قول إلى أن تتزوج ويدخل زوجها بها.

وبناء على ما تقدم:

1. فإذا كان أبناؤك الذكور بلغوا من العمر سبع سنين، والإناث تسع سنين فإن حق الحضانة انتهى بالنسبة للأم في القول الراجح عندي، ومن حقّك أن تسافر بأولادك إلى بلدك الذي أنت فيه.

2. أما إذا كان بعضهم لم يبلغ العمر المذكور أعلاه، فعند جمهور الفقهاء من حقك أن تسافر بهم أيضا إلى بلد إقامتك ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، أما عند الحنفية فلا بد من أن يكون سفرك بهم برضا أمهم ما دامت صالحة لحضانتهم.

3. وأما إذا كانت مطلقتك -كما ذكرت- فيها سفهً أو خللً في عقلها أو أخلاقها، فعليك أن تُثبت هذا أمام القاضي بالطرق المعتادة، فإذا ثبت ذلك سقطت حضانتها عنهم، ومن حقك بعدها أن تسافر بأولادك إلى بلد إقامتك بدون حاجة إلى رضاها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12815 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحضانة

 السؤال :
 2020-07-29
 949
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَمَاذَا تَسْتَحِقُّ مِنْ حُقُوقٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَلِمَوْلُودِهَا؟
رقم الفتوى : 10561
 السؤال :
 2019-05-12
 705
أنا امرأة أطلب الطلاق من زوجي، وعندي أولاد، هل صحيح أني إذا تزوجت يسقط حقي في حضانة أولادي؟
رقم الفتوى : 9671
 السؤال :
 2018-07-08
 2879
حصل طلاق بيني وبين زوجي، وسافرت إلى بلد يقيم فيه والدي، فهل من حقي أن آخذ أولادي الصغار معي، لأن الحضانة لي، أم يبقى الأولاد مع أبيهم ويسقط حقي في الحضانة؟
رقم الفتوى : 9021
 السؤال :
 2017-05-29
 1933
امرأة طلقت من زوجها، وعندها أولاد صغار، وهم في حضانتها، تزوجت من رجل آخر، فسقط حقها في الحضانة، ثم طلقت منه، فهل يعود لها حق الحضانة لأبنائها؟
رقم الفتوى : 8105
 السؤال :
 2012-01-28
 12411
متى ينتقل حقُّ الحضانة إلى الأب؟
رقم الفتوى : 4833
 السؤال :
 2012-01-03
 13358
امرأة طُلِّقت طلاقاً بائناً، وأخذت الأولاد لحضانتهم، فهل من حقِّها أن تطلب الأجر على حضانتهم؟
رقم الفتوى : 4760

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413453950
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :