تجاوز الميقات وهو لابس المخيط

1593 - تجاوز الميقات وهو لابس المخيط

05-12-2008 734 مشاهدة
 السؤال :
لقد أكرمني الله عز وجل بالحج، وعندما وصلت إلى الميقات أحرمت بالحج وتجاوزت الميقات وأنا لابس المخيط، حتى وصلت إلى مكة المكرمة، فهل يجب عليَّ دم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1593
 2008-12-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالإحرام عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هو نية أداء الحج أو العمرة، أو كليهما، والتلبية ليست شرطاً في الإحرام عندهم، بل هي سنة، فمن نوى ولم يلبِّ صار مُحرِماً ولا شيء عليه عندهم.

أما عند السادة الحنفية فالإحرام عندهم هو النيَّة مع التلبية، فمن نوى ولم يلبِّ لا يكون مُحرِماً عند الحنفية، ويكون كمن تجاوز الميقات بلا إحرام.

أما بالنسبة للبس ثياب الإحرام فليس هو الفرض في الإحرام، فمن اقتصر على النية والتلبية عند الميقات صار مُحرِماً ولو كان لابساً المخيط، ويجب عليه نزع الثياب المخيطة.

ومن لبس المَخيط بعد الإحرام، أو نوى الإحرام وهو لابس المخيط، وبقي المخيط عليه نهاراً كاملاً أو ليلة كاملة وجب عليه الدم، أما إذا لبس المَخيطَ أقلَّ من يوم أو أقلَّ من ليلة فعليه صدقةٌ عند الحنفية، وعند غيرهم يجب عليه الدم بمجرد اللبس.

وبناء على ذلك:

فإذا نويت الحج وأنت لابس المخيط فقد أحرمت، وإذا استمرَّ لبسك المخيط أكثر النهار أو أكثر الليل وجب عليك دم، وإلا فعليك صدقة ـ وهي إطعام مسكين ـ عند الحنفية، وعند الشافعية يجب عليك دم بمجرد تجاوزك الميقات وأنت لابس المخيط بعد إحرامك بالحج. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
734 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الإحرام

 السؤال :
 2020-07-02
 446
هُنَاكَ رِسَالَةٌ وَصَلَتْنِي مِنْ أَجْلِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، صِيغَتُهَا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الإِهْلَالَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَاصِدًا التَّوَجُّهَ بِرُوحِي إلى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، اللَّهُمَّ حَبَسَنِي العُذْرُ وَفَقَدْتُ الاسْتِطَاعَةَ فَلَا تَحْرِمْنِي الأَجْرَ بِنِيَّتِي وَالمَثُوبَةِ، رَبِّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَقْبُولًا لَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا مُفَاخَرَةَ وَلَا سُمْعَةَ؛ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. فَهَلْ أُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِنْ قُلْتُهَا؟
رقم الفتوى : 10513
 السؤال :
 2019-07-06
 1626
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
رقم الفتوى : 9796
 السؤال :
 2017-01-30
 3571
ما هو الميقات المكاني للحج أو العمرة بالنسبة لأهل السودان؟
رقم الفتوى : 7834
 السؤال :
 2012-05-30
 1136
هل صحيحٌ بأنَّ صيدَ البحرِ حرامٌ على المُحْرِم كما هو في صيدِ البَرِّ؟
رقم الفتوى : 5216
 السؤال :
 2011-11-01
 987
إنسان أحرم بالحج قبل وصوله الميقات، ثم لبس المخيط أكثر يومه، ثم رجع إلى ثياب الإحرام عند الميقات، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4367
 السؤال :
 2011-11-01
 894
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4366

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412978613
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :