هل تجب النفقة على الزوجة بعد العقد؟

1957 - هل تجب النفقة على الزوجة بعد العقد؟

10-04-2009 16861 مشاهدة
 السؤال :
أجريت عقد زواجي على فتاة، وبعد مرور سنة على العقد وقبل الدخول حصل خلاف، وطالبني أهل الفتاة بالنفقة خلال فترة العقد، فهل هذا من حقهم شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1957
 2009-04-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالنفقة تجب على الزوج بعد العقد على الزوجة وتسليم نفسها للزوج، أو بإظهارها الاستعداد لتسليم نفسها، فإذا رفضت تسليم نفسها بعد العقد تعتبر ناشزاً، ويسقط حقُّها في النفقة.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت الزوجة على استعداد تام لتسليم نفسها إليك بعد العقد، وأنت تؤجل الدخول بها فإنها تستحق النفقة. أما إذا كان الاتِّفاق بينك وبينها بالدخول فيها إلى أجل معلوم ولم يحلَّ الأجل بعد فإنها لا تستحق النفقة إذا كان الأجل بناء على طلبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله، ولم يلتزم نفقتها لما مضى.

أما إذا كان بناء على طلبك فإنها تستحق النفقة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16861 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام النفقة

 السؤال :
 2018-05-09
 4967
تم عقد زواجي على فتاة، ولم يتم الدخول بها، وبعد ستة أشهر حصل الطلاق، فهل تستحق النفقة خلال الأشهر الست؟
رقم الفتوى : 8865
 السؤال :
 2018-03-24
 4689
والدي تزوج بعد وفاة أمي، وهو فقير الحال، فهل يجب عليَّ أن أنفق عليه وعلى زوجته؟
رقم الفتوى : 8768
 السؤال :
 2017-06-06
 2907
هل صحيح بأن الرجل إذا أنفق على أهله كان له في ذلك صدقة؟
رقم الفتوى : 8137
 السؤال :
 2014-09-12
 410
هل تجب النفقة على الزوج خلال عدة المرأة إذا طلقها زوجها، وأعطاها مقدمها ومؤخرها؟
رقم الفتوى : 6506
 السؤال :
 2014-05-31
 54657
تم عقد زواجي على زوجة ثانية، فهل لها حق في القسمة أكثر من الزوجة الأولى في أيامها الأولى؟
رقم الفتوى : 6360
 السؤال :
 2012-11-12
 1133
تقدمت من خطبة فتاة غنية، وقبل العقد اشترطت عليها أن لا نفقة لها عليَّ، وقبلت الزوجة بذلك، وبعد العقد والدخول بدأت تطالبني بالنفقة، فهل هذا من حقها؟
رقم الفتوى : 5636

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413660673
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :