مضارب اتفق مع صاحب المال أن يتحمل جزءاً من الخسارة

2270 - مضارب اتفق مع صاحب المال أن يتحمل جزءاً من الخسارة

19-08-2009 28552 مشاهدة
 السؤال :
 2009-08-19
شريك مضارب اتفق مع صاحب رأس المال أن يتحمَّل الخسارة إذا وقعت كما يأخذ الربح إذا وجد، فهل عقد المضاربة صحيح؟ وهل على الشريك المضارب أن يتحمل شيئاً من الخسارة إن وقعت؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2270
 2009-08-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا تمَّ الاتفاق في شركة المضاربة على أن يتحمَّل الشريك المضارب جزءاً من الخسارة إن وقعت من غير تقصير منه ولا تفريط فإن هذه المضاربة فاسدة.

ويترتب على عقد المضاربة الفاسدة ما يلي:

1. الربح والخسارة إن وقعت تكون لصاحب المال وعليه، فالربح له والخسارة عليه.

2. المضارب له أجر المثل خسر المال أو ربح، لأن عمله كان في مقابلة المسمى، فإذا لم تصح التسمية وجب عليه رد عمله عليه، وذلك متعذِّر، فوجب له أجر المثل، ولأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة، والأجير لا يستحق المسمى في الإجارة الفاسدة، وإنما يستحق أجر المثل.

وبناء عليه:

فعقد المضاربة هذه فاسدة، فإذا تمت الشركة فالربح والخسارة لصاحب المال، والمضارب له أجر المثل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28552 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 28980
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17768
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94689
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42190
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55765
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48439
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412642198
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :