هل تصح المضاربة بالعروض التجارية؟

2208 - هل تصح المضاربة بالعروض التجارية؟

01-08-2009 14150 مشاهدة
 السؤال :
 2009-07-27
رجل يريد شراء بضاعة ولكنه لا يملك ثمنها حالياً، فهل يجوز لي أن أشتريها له على أن آخذ نسبة ربح نتفق عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2208
 2009-08-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا أردت أن تشتري له البضاعة وتأخذ نسبة من الأرباح دون تحمُّل خسارة إن وقعت فهذا لا يجوز، لوجود شبهة الربا في ذلك.

أما إذا قصدت من ذلك أن تكون معه شريكاً مضارباً، من عندك المال ومن عنده العمل فقط فهذه هي شركة المضاربة، وعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية لا تجوز المضاربة بالعروض، بل يجب على صاحب المال أن يسلِّم المال للشريك المضارب ولا يسلِّمه بضاعة، والربح على ما يتفقان عليه، إذا حصلت خسارة فصاحب المال يخسر ماله، والشريك المضارب يخسر تعبه، ولا يتحمَّل من الخسارة شيئاً.

وبناء على ذلك:

فالطريق الصحيح لأخذ الأرباح من الطرف الثاني أن تكون شريكاً معه شركة مضاربة، تدفع له المال فيشتري هو فيه البضائع ويقوم ببيعها، وتتقاسمان الأرباح المتفق عليها، إذا وقعت خسارة لا قدر الله فهي عليك وحدك وهو يخسر تعبه.

أما أن تشتري له البضاعة وتأخذ ربحاً عليها بدون تحمُّل خسارة فهذا حرام لا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14150 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29025
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17800
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94722
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42231
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55789
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48456
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413390438
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :