الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن المزروعات التي تُسقى بالماء النجس لا تَنْجُس، ولا يحرم أكلها، كما صرَّح بذلك الحنفية والمالكية والشافعية.
جاء في حاشية ابن عابدين: (الزروع المسقيَّة بالنجاسات لا تحرم ولا تُكرَه عند أكثر الفقهاء).
وجاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: (الْقَمْحُ النَّجِسُ يُزْرَعُ فَيَنْبُتُ هُوَ طَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ الْمَاءُ النَّجِسُ يُسْقَى بِهِ شَجَرٌ أَوْ بَقْلٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْبَقْلُ طَاهِرَتَانِ).
وجاء في مغني المحتاج: (وَالزَّرْعُ النَّابِتُ عَلَى نَجَاسَةٍ طَاهِرُ الْعَيْنِ، وَيَطْهُرُ ظَاهِرُهُ بِالْغَسْلِ، وَإِذَا سَنْبَلَ فَحَبُّهُ طَاهِرٌ بِلا غَسْلٍ، وَكَذَا الْقِثَّاءُ وَنَحْوُهَا، وَأَغْصَانُ شَجَرَةٍ سُقِيَتْ بِمَاءٍ نَجِسٍ وَثَمَرُهَا). وجاء فيه أيضاً: (وَلا تُكْرَهُ الثِّمَارُ الَّتِي سُقِيَتْ بِالْمِيَاهِ النَّجِسَةِ، وَلا حَبُّ زَرْعٍ نَبَتَ فِي نَجَاسَةٍ كَزِبْلٍ، كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الأَصْحَابِ، إذْ لا يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَثَرُهَا). هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |