الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا قضى الرجل شهوته وأنزل المني وجب عليه الغسل، وكذلك يجب على المرأة أن تغتسل إذا قضت شهوتها ووصلت إلى درجة الرعشة، أما إذا لم تقضِ شهوتها ونزل منها ماء أبيض لزج، فهذا الماء لا يوجب الغسل، بل الوضوء فقط. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |