وقف أرضاً بعيدة عن البلد لبناء مسجد

2676 - وقف أرضاً بعيدة عن البلد لبناء مسجد

20-02-2010 20503 مشاهدة
 السؤال :
شخص وقف مساحة من الأرض لبناء مسجد عليها، وقام برفع جدرانه وبنى فيه غرفة مسقوفة من حوالي 20سنة، ووهب له مبلغاً معيناً، والمسجد منذ أسس بقي على الهيكل، ولم يصلِّ فيه أحد لأن منطقته نائية، فهل يجوز بناؤه بنفس المساحة على أرض بجانب الطريق من نفس المحضر؟ (أي استبدال الأرض البعيدة التي فيها المسجد بأرض تكون قريبة من الطريق العام حتى تمكن الصلاة فيه) علماً أن هذا الشخص متوفى مند زمن وأولاده هم القائمون على الموضوع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2676
 2010-02-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن أكثر الفقهاء يتشدَّدون في موضوع استبدال أرض المسجد بغيرها إذا لم يعد للأرض الأولى فيها حاجة، فإذا أوقف رجل أرضاً لبناء مسجد عليها فقد صارت مسجداً منذ نشأتها وتخطيطها ورفع جدرانها، سواء صلى فيه الناس أم لم يصلوا، وذلك لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}، والمسجد وقف لله لا يبدل ولا يغير كسائر الأوقاف، للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلاً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ). وفي رواية عند الدارقطني: (لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، حَبِيسٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، جَعَلَ ذَلِكَ إِلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ، فَإِذَا مَاتَتْ فَإِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا).

فإذا كان هذا في سائر الأوقاف فالمسجد من باب أولى، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

أما عند الحنابلة فكذلك الأصل تحريم بيع المسجد إلا أن تتعطَّل منافعه بخراب أو غيره، فيباع ويصرف ثمنه في مثله، ويجوز بيعه إذا خربت محلَّته.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية لا يجوز استبداله بأرض أخرى، فهو مسجد ما دامت السماوات والأرض، وعند الحنابلة يجوز استبداله بمثله ما دام بعيداً عن أهل القرية أو عن الطريق العام، ولا يصلى فيه أبداً.

وعلى كل حال: إذا كنت ترى بأن امتداد القرية نحون يكون قريباً بحيث يكون مسجداً لهم فلا يجوز استبداله، أما إذا كان الغالب على الظن بأن امتداد القرية نحو المسجد أمده بعيد، فلا حرج في استبدال الأرض بمثلها، وتُحوَّل أنقاض المسجد الأول إلى الثاني. وصدق الله القائل: {وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20503 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الوقف

 السؤال :
 2012-06-16
 29688
تمَّ جمع مال من قبل بعض المحسنين من أجل توسعة المسجد، وبعد جمع المبلغ رأت اللجنة أن تبني بهذا المال محلات تجارية على الأرض الملاصقة للمسجد ليكون ريعها لصالح المسجد، ثم تبني توسعة المسجد على سطح المحلات التجارية، فهل هذا يجوز؟
رقم الفتوى : 5275
 السؤال :
 2011-05-11
 19332
يحاول مجلس البلدية في مدينتنا أن يسيطر على أرض وقفية زاعماً أن هذا من أجل مصلحة البلدة، فهل يجوز التنازل عن هذه الأرض الوقفية لصالح المدينة؟
رقم الفتوى : 3952
 السؤال :
 2011-05-08
 22207
إذا وُجِدَت بعض الأثاثات الموقوفة في المساجد القديمة، ولم تعد صالحة للاستعمال، فهل يجوز بيعها وصرفها لجمعية خيرية، أم يجب ردُّ هذا المال إلى المسجد نفسه؟
رقم الفتوى : 3941
 السؤال :
 2011-01-18
 72315
تنازلت امرأة عن عقار لها لابن أختها تنازلاً شكلياً، وصرَّحت لابن أختها بأن جزءاً من هذا العقار ـ وحددته ـ هو لنسل والدها لمن أراد الإقامة فيه، وبقية العقار يستثمر، يأخذ ابن أختها الربع لقاء عمله، والباقي يصرف لصالح مسجد. فهل يحق لها الرجوع بعد قولها لابن أختها الذي قالته؟ وإذا صار جزء من العقار وقفاً لنسل والدها، والقانون لا يوافق على مثل هذا الموقف، فإلى أي أمر يؤول هذا؟
رقم الفتوى : 3663
 السؤال :
 2010-09-11
 17339
شخص يزرع أرض أوقاف مسجد، ولا يسمح ببناء مسجد عليها، فهل يأثم؟ علماً أن القرية بحاجة مسجد؟
رقم الفتوى : 3292
 السؤال :
 2010-02-09
 16761
تمَّ استبدال أرض وقفية لصالح مجلس البلدية، والآن تقوم البلدية ببيع هذه الأرض، فهل يجوز شراؤها من مجلس البلدية أم لا؟
رقم الفتوى : 2660

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413556817
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :