الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}. وبناء على ذلك يقول الفقهاء: زوجة الأصل محرَّمة على الفرع، والأصل هو الأب وإن علا، سواء كان العصبات كأبي الأب، أم من ذوي الأرحام كأبي الأم، وبمجرد عقد الأب عليها عقداً صحيحاً تصبح محرَّمة على فرعه حُرمة مؤبَّدة وإن لم يدخل بها، لأن زواج من تزوج بهنَّ الآباء يتنافى مع المروءة، وترفضه مكارم الأخلاق، وتأباه الطباع السليمة.
وبناء على ذلك:
فلا يحل لابن هذا الرجل أن يتزوَّج زوجة أبيه المطلَّقة، لأنها محرَّمة عليه حرمة مؤبدة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |