الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كان زواجُ الثاني بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة للأول ولم يطلقها زوجها حقيقةً كان زواجه منها باطلاً، ويجب إقامة الحد عليه وعليها.
ولا عدة عليها بعد التفريق بينهما، ولا تستحقُّ سيئاً من المهر، ولا يثبت النسب بهذا الدخول، لأن وطأه لها زناً، والزنا لا حرمة له.
وبناء على ذلك:
فزواجه من زوجة الغير وهو يعلم بأنها على عصمة زوجها يعتبر زناً، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح ولو تمَّ الدخول بها.
ويجب على الحاكم إقامة الحد عليه إذا علم بذلك، ولا تستحقُّ المرأة شيئاً من المهر، ولا عدة عليها، وإذا حصل حمل من الدخول فالنسب لا يثبت من طرف الرجل، لأنَّ الزنا لا حرمة له. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |