مضارب أخذ جزءاً من الربح ثم تبين أن هناك خسارة

3078 - مضارب أخذ جزءاً من الربح ثم تبين أن هناك خسارة

29-06-2010 29522 مشاهدة
 السؤال :
 2010-06-27
شريكان في عمل تجاري، صاحب المال بماله والآخر بجهده وتعبه في المحل، على أن يسحب هذا الشريك بالأتعاب مبلغاً شهرياً لينفقه على أسرته، وبعد فترة من الزمن تمّ جرد المحل فتبين بأن هناك خسارة. سؤالي: هل يتوجب على هذا الشريك بأتعابه وجهده أن يدفع المال الذي سحبه لينفقه على عياله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3078
 2010-06-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة يستحق الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح.

أما إذا حصلت خسارة في المضاربة فإن هذه الخسارة تكمل من الربح، فإن لم يكن ربح فإنه يكون من رأس المال، ولا يتحمل الشريك المضارب من ذلك شيئاً.

وبناء على ذلك:

فيجب على الشريك المضارب أن يرد ما أخذه من الشركة ليتمم الخسارة التي حصلت، فإن زاد شيء من الربح أخذ بمقدار حصته، وإلا فلا يستحق شيئاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
29522 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29020
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17795
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94717
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42230
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55786
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48454
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413285169
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :