وطئ امرأة بشبهة فولدت

3036 - وطئ امرأة بشبهة فولدت

06-06-2010 16562 مشاهدة
 السؤال :
وطئ رجل امرأة بشبهة وولدت ولداً فبمن يلحق الولد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3036
 2010-06-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

من وطئ امرأة متزوجة بشبهة ثم ولدت ولداً فإن الولد لصاحب الفراش عند السادة الحنفية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. سواء كان الوضع بعد ستة أشهر من الوطء بشبهة أم قبلها، ولا يرجع عندهم للقائف في إثبات النسب.

أما عند جمهور الفقهاء فإن الوطء بشبهة لامرأة متزوجة، فإن وضعت حملها قبل ستة أشهر فهو للزوج، أما إذا كان وضع الحمل بعد ستة أشهر فإنه يعرض على القائف ـ الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود ـ ويلحقه القائف بأي من الرجلين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16562 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام النسب

 السؤال :
 2021-03-04
 863
هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُنْسَبَ المَرْأَةُ لِنِسْبَةِ زَوْجِهَا؟
رقم الفتوى : 11008
 السؤال :
 2020-11-05
 1091
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى امْرَأَةٍ، وَعِنْدَهَا بِنْتٌ، وَخَلَا الزَّوْجُ بِالمَرْأَةِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟
رقم الفتوى : 10751
 السؤال :
 2019-11-13
 56
تَزَوَّجَتْ فَتَاةٌ مِنْ رَجُلٍ، وَلَمْ يَتِمَّ الدُّخُولُ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ يَبْقَى أَبُو الزَّوْجِ مُحَرَّمَاً عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10030
 السؤال :
 2019-07-16
 2705
أَعْمَامِي مُتَزَوِّجُونَ مِنْ عَمَاتِ أُمِّي، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَكْتَفِيَ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِنَّ دُونَ المُصَافَحَةِ؟
رقم الفتوى : 9822
 السؤال :
 2019-06-23
 1950
رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ، فَأَنْجَبَتْ زَوْجَتُهُ وَلَدَاً، فَشَكَّ في الوَلَدِ وَنَفَاهُ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ تَمَّ تَحْلِيلُ الجِينَاتِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الوَلَدَ لَيْسَ لَهُ، فَهَلْ يُلْحَقُ الوَلَدُ بِهِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُقَامُ حَدُّ الزِّنَا عَلَى زَوْجَتِهِ؟
رقم الفتوى : 9772
 السؤال :
 2018-08-30
 8921
هل يثبت ابن الزنا من أمه وأبيه؟
رقم الفتوى : 9131

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412748687
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :