ما المقصود بالنصاب وحولان الحول في الزكاة؟

3132 - ما المقصود بالنصاب وحولان الحول في الزكاة؟

31-07-2010 29136 مشاهدة
 السؤال :
ما هو المقصود بالنصاب؟ وما معنى حولان الحول؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3132
 2010-07-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمقصود من النصاب الحدُّ الأدنى لكلِّ نوع من أنواع الأموال التي يجب فيها الزكاة، وكلُّ ما نقص عن حدِّ النصاب يعتبر قليلاً لا تجب فيه الزكاة.

ونصاب المال يقاس على نصاب الفضة رعايةً لجانب الاحتياط، ورحمةً بالفقراء.

ونصاب الفضة مائتا درهم، وتساوي /700/ غ تقريباً.

فمن ملك قيمة /700/ غ من الفضة ملكاً تاماً، فارغاً عن الدين، فقد ملك نصاباً ووجب عليه إخراج ربع العشر أي في المائة 2.5.

أما المقصود من الحول فهو الحول القمري، يعني السنة القمرية أو السنة الهجرية، لا السنة الشمسية.

وبناء على ذلك:

فمن ملك مقدار نصاب الفضة من المال، ملكاً تاماً، فارغاً عن الدين، ومرَّ عليه سنة هجرية، وجبت في هذا المال الزكاة، والعبرة في السنة طرفاها أولها وآخرها، فإذا نقص المال أثناء السنة ثم تمَّ في آخرها وجبت الزكاة في الجميع، وإن زاد النصاب قبل نهاية السنة كذلك وجبت الزكاة في الجميع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
29136 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الزكاة

 السؤال :
 2023-01-30
 52
أَقْرَضْتُ إِنْسَانًا مَبْلَغًا مِنَ المَالِ، وَبَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ سَدَادِ دَيْنِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَبِرَ هَذَا الدَّيْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟
 السؤال :
 2020-07-16
 1197
رَجُلٌ شَرِيكٌ مَعَ آخَرَ شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ، فَهَلْ تُؤْخَذُ زَكَاةُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَعَ الأَرْبَاحِ مِنَ المَجْمُوعِ عِنْدَ نِهَايَةِ الحَوْلِ، قَبْلَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ؟
 السؤال :
 2020-07-06
 231
عِنْدِي أَوْلَادٌ يَتَامَى، تَأْتِيهِمُ الزَّكَاةُ مِنْ أَهْلِ المَعْرُوفِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لَهُمْ، إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ اليَتَامَى أَصْبَحَ يَمْلِكُ مِقْدَارَ النِّصَابِ؟
 السؤال :
 2020-07-06
 1247
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يَعْتَبِرَ الطَّبِيبُ أُجْرَةَ المُعَايَنَةِ للمَرِيضِ، أَو أُجْرَةَ العَمَلِيَّةِ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟
 السؤال :
 2020-04-17
 1472
لَقَدْ أَكْرَمَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَهَبٍ للزِّينَةِ، وَعِنْدِي مِئَةُ غرامٍ مِنْهُ، أُرِيدُ دَفْعَ زَكَاتِهِ عَنْ عِشْرِينَ عَامًا، خُرُوجًا مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُبْرِئَ ذِمَّتِي بِيَقِينٍ، فَهَلْ بِالإِمْكَانِ إِعَانَتِي بِمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ عَلَيَّ أَدَاؤُهُ عَنِ السَّنَوَاتِ كُلِّهَا، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُقِيمَةٌ في سُورِيَّا؟
 السؤال :
 2020-01-20
 691
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ العَبْدُ زَكَاةَ مَالِهِ، كَمْ يُعْطِي للفَقِيرِ، هَلْ يُعْطِيهِ مِقْدَارَ النِّصَابِ بِحَيْثُ يُغْنِيهِ، أَمْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412024692
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :