الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما دام صاحب العمل اتَّفق مع العامل اتفاقاً واضحاً صريحاً، بأن مرتَّبه هو المتفق عليه، وأن يعطيه بعد ذلك الحوافز، وإذا دُعي إلى القضاء وصرَّح للقاضي بأن الأجر المتَّفق عليه هو (كذا)، ويذكر للقاضي بأنه يعطيه الحوافز والبالغة (كذا)، فلا حرج من حلف اليمين، لأنه صادق في كلامه. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |