هل يؤثر تغير قيمة النقد على المهر؟

3700 - هل يؤثر تغير قيمة النقد على المهر؟

29-01-2011 48021 مشاهدة
 السؤال :
امرأة متزوجة منذ أربعين سنة، وكان مهرها المقدم والمؤخر خمسة آلاف ليرة سورية، وحصل الفراق بينها وبين زوجها، وهي تطالب زوجها بمهرها، ولكن بشرط أن يكون مهرها بقيمة الذهب الذي كان عند عقد زواجها، فهل هذا من حقها شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3700
 2011-01-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى إلى أن الواجب على المدين أداؤه هو نفس النقد المحدَّد في العقد والثابت دَيناً في الذمة، دون زيادة أو نقصان، وليس للدائن سواه.

وقد جاء في مجمع الفقه الإسلامي بقرار رقم 42 (4/5): (العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار).

وبناء على ذلك:

فلا تستحقُّ المرأة غير مهرها المتفق عليه دون زيادة ولا نقصان، هذا من حيث الفتوى، أما من حيث الوفاء للحياة الزوجية فليس على المحسنين من سبيل، وربنا عز وجل يقول: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}. فمن زادها على صداقها فهو فضل منه ووفاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
48021 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المهر

 السؤال :
 2022-02-22
 1069
إِذَا زَنَتِ المَرْأَةُ المُتَزَوِّجَةُ وَأَقَرَّتْ لِزَوْجِهَا وَأَرَادَ طَلَاقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ كَامِلًا؟
رقم الفتوى : 11813
 السؤال :
 2019-05-08
 1814
امرأة متزوجة، وكان مهرها المقدم مقبوضاً، اشتري به أغراضاً جهازية، ووضعت في بيت الزوجية، وتم طلاقها، فماذا تستحق من المهر؟
رقم الفتوى : 9652
 السؤال :
 2019-04-05
 1151
إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته، وقد كتب لها المهر منذ ثلاثين سنة أو أكثر على حسب ما كان هو عليه، فماذا تستحق الآن من المهر؟
رقم الفتوى : 9594
 السؤال :
 2018-09-03
 9905
نذرت أن لا أزوج ابنتي إلا بمهر كبير، وتعسرت أسباب خطبتها بسبب المغالاة في المهر، فماذا أفعل؟
رقم الفتوى : 9134
 السؤال :
 2017-10-10
 2746
هل من حق المرأة أن تطالب بمهرها المقدم غير المقبوض، وهي في بيت الزوجية؟
رقم الفتوى : 8347
 السؤال :
 2015-04-29
 258
تزوجت من فتاة على مهر تم الاتفاق عليه بيني وبين ولي أمرها أبيها، وبعد الزواج تنازلت لي عن حقها في المهر، فاعترض أبوها عليها، فهل هذا من حقه؟
رقم الفتوى : 6861

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413371572
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :