هل يجوز تحليل المادة المنوية قبل الزواج؟

3737 - هل يجوز تحليل المادة المنوية قبل الزواج؟

14-02-2011 74780 مشاهدة
 السؤال :
إنسان تقدَّم من خطبة فتاة، فطلب أهلها منه أن يقوم بتحليل المادة المنوية، ليعلموا هل ينجب أم لا، فهل يجوز شرعاً أن يقوم الرجل بإجراء هذا التحليل؟ وهل يعتبر هذا الأمر ضرورياً لارتكاب هذه المخالفة باستخراج مادة المني؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3737
 2011-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: يجب على الإنسان المؤمن أن يعتقد اعتقاداً جازماً بقوله تبارك وتعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا}. فالذي يجعل العقم في الرجال أو في النساء إنما هو الله عز وجل، وكم من رجل أو امرأة كان عقيماً فوهبه الله عز وجل ولداً؟ وكم من ولود جعله الله عز وجل عقيماً؟

ثانياً: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رغَّبنا بالزواج من عائلة تتوالد بالكثرة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ) رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

وهذا يعرف بالأبكار من أقاربهن، إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهم إلى بعض، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ) رواه ابن ماجة عن عويمر بن ساعدة رضي الله عنه. أي أكثر قبولاً للنطفة بإذن الله تعالى.

ثالثاً: الاستمناء باليد حرام، وذلك لقوله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون}. والاستمناء باليد من أنواع الابتغاء وراء ذلك، ومن التعدِّي على حدود الله عز وجل.

رابعاً: إذا طُلب هذا من الرجل قبل الزواج فإنه يَفتحُ البابَ لأن يُطلبَ كذلك من المرأةِ مثله، والنتائج كلُّها مظنونة، وكم رأينا خلاف ذلك، لأن الله تعالى يحوِّل الأحوال من حال إلى حال، وهو على كلِّ شيءٍ قدير.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز أخذ المادة المنوية من الرجل من أجل التحليل، ليُعرف هل ينجب أم لا، لأنه يفتح باب الفساد على مصراعيه، وذلك بزيادة العنوسة والعزوبة، ولا توجد ضرورة لهذا التحليل، ولأن الغاية الأولى من الزواج هي الإعفاف والإحصان للرجل وللمرأة، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

وأما مسالة إنجاب الولد فهي متعلِّقة بالمشيئة الإلهية، قال تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا}. وكم من رجل وامرأة لم يرزقهما الله تعالى الولد مع السلامة التامة من حيث الأسباب لكلِّ من الرجل والمرأة؟ هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
74780 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الخطبة

 السؤال :
 2019-08-08
 2442
تَقَدَّمَ وَلَدِي مِنْ خِطْبَةِ فَتَاةٍ صَاحِبَةِ دِينٍ وَخُلُقٍ، وَتَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَى المُقَدَّمِ وَالمُؤَخَّرِ وَالذَّهَبِ وَاللِّبَاسِ، وَقَامَ وَلَدِي بِدَفْعِ قِيمَةِ الذَّهَبِ وَاللِّبَاسِ، وَقَبْلَ إِجْرَاءِ العَقْدِ مَاتَ وَلَدِي، فَهَلْ مَا قَدَّمَ للمَخْطُوبَةِ حَقٌّ لَهَا، أَمْ لَنَا؟
رقم الفتوى : 9875
 السؤال :
 2018-10-06
 8398
تقدمت من خطبة فتاة، وبعد الخطبة والموافقة عليها، رأيت في منامي رؤيا مزعجة، ففسخت الخطبة، فهل تصرفي صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 9194
 السؤال :
 2017-05-14
 2489
تقدم شاب لخطبة فتاة، وبعد فترة رغبت الفتاة عنه، وفسخت الخطبة، فهل يسترد الخاطب الهدايا؟
رقم الفتوى : 8052
 السؤال :
 2017-01-04
 244
هل من حرج في رد الخاطب صاحب الدين والخلق إذا كان دميم المنظر، وخاصة بعد عقد الزواج، وقبل الدخول؟
رقم الفتوى : 7789
 السؤال :
 2013-11-02
 585
امرأة فيها عاهة خفية، تقدم من خطبتها رجل، فهل يجب على أهلها أن يبينوا له هذه العاهة أم لا؟
رقم الفتوى : 5979
 السؤال :
 2012-04-09
 30688
لقد جرت العادة عندنا أن تَتِمَّ الخطوبةُ، ويُعلَنَ عنها، ويُقامَ حفلُ الزفافِ، وتجتمعَ أهل القرية في الحفل، ويتمَّ الدخولُ بالمرأة، وبعد أيامٍ يَتِمُّ عقدُ الزواج بينهما، فما حكم هذا العقد؟
رقم الفتوى : 5043

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413272369
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :