لماذا لا يجوز الزواج من الأخت من الرضاع؟

4056 - لماذا لا يجوز الزواج من الأخت من الرضاع؟

02-07-2011 26755 مشاهدة
 السؤال :
لماذا حرَّم الإسلام على الرجل أن يتزوَّج امرأة رضعت من أمه، وهي أجنبية عنه في النسب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4056
 2011-07-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الخلق خلق الله تعالى، وهو الفعَّال لما يريد، ولا يُسأل عمَّا يفعل وهم يُسألون، وإذا شرَّع الله تعالى تشريعاً فلا يسع العبدَ المؤمن إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا، يقول مولانا عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا}.

ثانياً: ذكر لنا مولانا عزَّ وجل في كتابه العظيم المحرَّمات من النساء على الرجال، وعدَّ منهن المرضعات، وسمَّاهنَّ أمهات، قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}.

وأكَّد هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ثالثاً: بيَّنت لنا السنة الشريفة متى يكون الرضاع محرِّماً، وذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ) رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها. والفطام يكون عند الحولين، وذلك لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. فالرضاع المحرِّم هو ما كان ضمن الحولين. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا رِضَاعَ إِلا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ) رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وبناء على ذلك:

فالإسلام حرَّم الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة تعبُّداً، ولا يسع العبد إلا امتثال أمر الله تعالى.

وقد يقف العبد على شيء من الحكمة في هذا، ومن جملة ذلك: أن الرضيع نشز عظمه ونبت لحمه مع ولد الصلب من أم واحدة، فصارا بحكم الإخوة، والتناكح بينهما يؤدي إلى قطيعة الرحم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26755 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  المحرمات من النساء

 السؤال :
 2022-06-14
 1013
إذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، وَكَانَ عِنْدَهَا بِنْتٌ مِنْ زَوْجٍ سَابِقٍ، وَبَعْدَ الزَّوَاجِ مِنْهَا طَلَّقَهَا، فَهَلْ تَبْقَى ابْنَتُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا؟
رقم الفتوى : 12012
 السؤال :
 2013-11-02
 5973
تزوجت أختي من رجل عنده بنت كبيرة، وهي أهل للزواج، فهل يحل لي أن أتزوج ابنته؟
رقم الفتوى : 5985
 السؤال :
 2012-06-29
 31916
تمَّ عقد زواجي على امرأة مطلقة وعندها بنت بالغة، وبعد العقد عليها ماتت قبل الدخول بها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟
رقم الفتوى : 5319
 السؤال :
 2012-06-02
 38717
هل جدة زوجتي تعتبر من المحارم عني؟
رقم الفتوى : 5227
 السؤال :
 2011-11-26
 67380
عقد رجل زواجه على امرأة، ثم طلَّقها قبل الدخول بها، فهل يجوز لولده من الرضاع أن يتزوج منها؟
رقم الفتوى : 4537
 السؤال :
 2011-11-01
 34981
إذا تبرَّعت امرأة من دمها لطفل رضيع، هل يصبح ابناً لها؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ عوضاً ماليّاً عن دمها؟
رقم الفتوى : 4375

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413544895
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :