تزوجها سراً, وأفشت خبر زواجها لزوجته

4077 - تزوجها سراً, وأفشت خبر زواجها لزوجته

19-07-2011 50917 مشاهدة
 السؤال :
تزوَّج رجل من امرأة سراً بدون علم زوجته الأولى، واشترط عليها أن لا تخبر أحداً بذلك، وحملت منه، وحصل خلاف شديد بينهما، فأعلمت الزوجة الثانية الزوجةَ الأولى بزواجها منه، فطلَّقها زوجها، وطلب منها أن تُسقط حملها الذي دخل شهره السابع، فهل يجوز لها أن تُسقط هذا الحمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4077
 2011-07-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الزواج العرفي الذي لا يسجَّل في المحكمة الشرعية، وإن كان شرعياً في ظاهر الأمر، ولكنه من الأخطاء الشائعة التي يترتَّب عليها ضرر كبير.

ثانياً: الطلاق يقع على المرأة الحامل، لأن الكثير من الناس يظنون أن طلاق المرأة الحامل لا يقع عليها.

ثالثاً: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة، إن كانت حاملاً حتى تضع حملها، وإن كانت غير حامل وتأتيها العادة الشهرية فعدَّتها ثلاث حيضات، وإن كانت لا تأتيها العادة الشهرية فعدَّتها ثلاثة أشهر.

رابعاً: يجب على المرأة المعتدة أن تقضي عدَّتها في بيت الزوجية، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية، ولا يجوز إخراجها منه، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.

خامساً: لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه مهما كانت الأسباب، لأنه قتل نفس بغير حقٍّ، وإذا حصل الإسقاط فيكون الفاعل آثماً، وعليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، والغرة، وهي نصف عشر دية الرجل.

وبناء على ذلك:

فالطلاق وقع على الزوجة الثانية، وإن كانت حاملاً، ويجب عليها قضاء عدَّتها في بيت الزوجية، إلا إذا أخرجها الزوج رغماً عنها، ولا يجوز لها إسقاط الجنين، وعليها أن تحاول العودة إلى عصمة زوجها، فإن أبى فعليها بالصبر، ولتتذكر قول الله تعالى: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ}، وعلى الزوج أن يثبت الزواج في المحكمة الشرعية أولاً من أجل المحافظة على نسب الولد، ثم تثبيت الطلاق ثانياً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
50917 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3712
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3384
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1597
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7602
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2133
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37851
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413329278
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :