نقل دم امرأة لطفل رضيع هل يحرمه؟

4375 - نقل دم امرأة لطفل رضيع هل يحرمه؟

01-11-2011 34963 مشاهدة
 السؤال :
إذا تبرَّعت امرأة من دمها لطفل رضيع، هل يصبح ابناً لها؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ عوضاً ماليّاً عن دمها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4375
 2011-11-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالمحرَّمات اللواتي ذكرهنَّ الله تعالى، هنَّ محرمات بالنسب، أو بالمصاهرة، أو بالرضاع، قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذا أولاً.

ثانياً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نهى عن بيع الدم.

وبناء على ذلك:

فإذا تبرَّعت امرأة بشيءٍ من دمها لطفل رضيع، فإنه لا يحرم الطفل عليها، لأنَّ التحريم خاصٌّ بالرضاع.

وكذلك لا يجوز أخذ العوض عن الدم، سواء كان العوض ما لاً أو عروضاً، لأنَّ الدم نجس، وثمنه حرام، إلا في حالة واحدة إذا احتاج الإنسان لدم، ولم يوجد متبرِّع إلا بعِوَض، فتعتبر هذه الحالة ضرورية، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورات تُبيح المحظورات، والضرورة تُقَدَّر بقدْرها)، وفي هذه الحالة يجوز للمشتري دفع الثمن، والآخذ يكون آثماً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34963 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  المحرمات من النساء

 السؤال :
 2022-06-14
 1012
إذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، وَكَانَ عِنْدَهَا بِنْتٌ مِنْ زَوْجٍ سَابِقٍ، وَبَعْدَ الزَّوَاجِ مِنْهَا طَلَّقَهَا، فَهَلْ تَبْقَى ابْنَتُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا؟
رقم الفتوى : 12012
 السؤال :
 2013-11-02
 5948
تزوجت أختي من رجل عنده بنت كبيرة، وهي أهل للزواج، فهل يحل لي أن أتزوج ابنته؟
رقم الفتوى : 5985
 السؤال :
 2012-06-29
 31895
تمَّ عقد زواجي على امرأة مطلقة وعندها بنت بالغة، وبعد العقد عليها ماتت قبل الدخول بها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟
رقم الفتوى : 5319
 السؤال :
 2012-06-02
 38698
هل جدة زوجتي تعتبر من المحارم عني؟
رقم الفتوى : 5227
 السؤال :
 2011-11-26
 67358
عقد رجل زواجه على امرأة، ثم طلَّقها قبل الدخول بها، فهل يجوز لولده من الرضاع أن يتزوج منها؟
رقم الفتوى : 4537
 السؤال :
 2011-07-02
 26726
لماذا حرَّم الإسلام على الرجل أن يتزوَّج امرأة رضعت من أمه، وهي أجنبية عنه في النسب؟
رقم الفتوى : 4056

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413018323
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :