هل يجوز للمحرم أن يذبح شاة؟

441 - هل يجوز للمحرم أن يذبح شاة؟

08-08-2007 44059 مشاهدة
 السؤال :
رجل أحرم بالحج، فهل يجوز أن يذبح شاة وهو محرم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 441
 2007-08-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 المحرَّم على المحرِم هو صيد الحيوان البري، وذلك لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}.، ولقوله جل جلاله: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً}. أما صيد البحر فحلال لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيَّارة وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً}. وكذلك يحرم على المحرم الانتفاع من الصيد إذا كان بأمره أو بإيماءة منه أو بإشارة إليه أو دلالة عليه، أما إذا لم يكن هذا وكان الصائد حلالاً فإن المحرم يحل له ما صاده الحلال. أما بالنسبة لذبح المحرم الأنعام والتي من جملتها الشياه فإنها مباحة بالاتفاق، لأنها لا تدخل في تحريم الصيد، ولا تدخل في محرمات الإحرام، هذا والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44059 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الإحرام

 السؤال :
 2020-07-02
 421
هُنَاكَ رِسَالَةٌ وَصَلَتْنِي مِنْ أَجْلِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، صِيغَتُهَا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الإِهْلَالَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَاصِدًا التَّوَجُّهَ بِرُوحِي إلى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، اللَّهُمَّ حَبَسَنِي العُذْرُ وَفَقَدْتُ الاسْتِطَاعَةَ فَلَا تَحْرِمْنِي الأَجْرَ بِنِيَّتِي وَالمَثُوبَةِ، رَبِّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَقْبُولًا لَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا مُفَاخَرَةَ وَلَا سُمْعَةَ؛ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. فَهَلْ أُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِنْ قُلْتُهَا؟
رقم الفتوى : 10513
 السؤال :
 2019-07-06
 1595
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
رقم الفتوى : 9796
 السؤال :
 2017-01-30
 3496
ما هو الميقات المكاني للحج أو العمرة بالنسبة لأهل السودان؟
رقم الفتوى : 7834
 السؤال :
 2012-05-30
 1075
هل صحيحٌ بأنَّ صيدَ البحرِ حرامٌ على المُحْرِم كما هو في صيدِ البَرِّ؟
رقم الفتوى : 5216
 السؤال :
 2011-11-01
 767
إنسان أحرم بالحج قبل وصوله الميقات، ثم لبس المخيط أكثر يومه، ثم رجع إلى ثياب الإحرام عند الميقات، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4367
 السؤال :
 2011-11-01
 637
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4366

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412038120
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :