ما يُصنع بالمسروق

4672 - ما يُصنع بالمسروق

18-12-2011 14906 مشاهدة
 السؤال :
قُبِضَ على سارق، فترك البضاعة المسروقة وهرب، ولم يُعرف صاحب البضاعة، فماذا يُصنع بالبضاعة المسروقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4672
 2011-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا المال المسروق الذي لم يُعرف صاحبه هو بحكم اللُّقَطَة، ويجب على المسلمِ الأمينِ أن يحافظ على هذا المالِ، لأنَّ لمالِ المسلمِ حرمةً كَمَالِ نفسه، فلو تركه حتى ضاع كان آثماً.

ويجب الإشهاد على اللُّقَطَة؛ لما رواه الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلا يَكْتُمْ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا، فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ). كما يجب تعريفها.

وبناء على ذلك:

فهذه البضاعة المسروقة صارت بحكم اللُّقطة، ويجب المحافظةُ عليها والإشهادُ عليها، ثمَّ التعريف عليها حتى يجدَ صاحبها، فإن لم يوجد صاحبُها، فتوزَّع على الفقراء والمساكين. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14906 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام السرقة

 السؤال :
 2017-02-26
 12399
إذا سرق إنسان آخر، ورفع الأمر إلى القاضي، وبعد الإدانة جاء أهل السارق يطلبون من المسروق منه العفو، فهل تنصح بالعفو؟
رقم الفتوى : 7889
 السؤال :
 2015-05-04
 3682
من أين تقطع يد السارق؟
رقم الفتوى : 6877
 السؤال :
 2012-04-21
 33084
هل يجوزُ للرجلِ المسلمِ أن يسرقَ الكهرباءَ، لأنَّ الدولة ظالمة لا تعطي الشعب حقه؟
رقم الفتوى : 5075
 السؤال :
 2011-10-06
 18405
إذا سرق المؤمن مال إنسان كافر، فهل يجب عليه ردُّه إذا تاب إلى الله تعالى من السرقة؟
رقم الفتوى : 4313
 السؤال :
 2010-04-24
 30003
إذا أقيم حدُّ السرقة على رجل، فهل يكون ضامناً للمال الذي سرقه؟ أم إقامة الحد عليه تجعله غير ضامن للمال المسروق؟
رقم الفتوى : 2859
 السؤال :
 2010-01-19
 443
رجل سرق مالاً من آخر، فرفع الأمر إلى القضاء، وبعد خصومات طويلة استغرقت أربع سنوات، حكم القاضي على السارق بالمبلغ مع عقوبة السجن، والآن يتوسط بعض أهل الصلاح إلى المسروق منه أن لا يضع ملف الدعوى في التنفيذ، وأن يعفو عن السارق، فهل يجوز أن يعفو المسروق منه عن السارق والحال هذا؟
رقم الفتوى : 2620

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413392986
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :