أخذ التعويض على الأضرار المعنوية

4780 - أخذ التعويض على الأضرار المعنوية

10-01-2012 19715 مشاهدة
 السؤال :
إنسانٌ أساءَ إليَّ بالحديث عن عِرْضِي، وبعد سنوات جاء معتذراً طالباً السماح، فهل من حقي أن آخذ تعويضاً ماديّاً عن هذه الإساءة؟ مع العلم بأني رجلٌ فقيرٌ وهو غنيٌ جداً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4780
 2012-01-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالتعويضُ عن الأضرار المعنوية لم يتعرَّض له الفقهاء القدامى، إلا بإشارات خفيفة، كما جاء في مواهب الجليل في الفقه المالكي: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: (وَمَنْ صَالَحَ مَنْ قَذَفَ عَلَى شِقْصٍ ـ يعني على قطعة من أرض ـ فالتعويضُ في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً، أو ما في حكمه، كالاعتداء على جزءٍ من جسم الإنسان.

وأما التعويضُ المادي عن الضرر المعنوي فلا يمكن تقديره وتحديده لأنَّه غير محسوس.

وبناء على ذلك:

فلا يجوزُ أخذُ التعويضِ المادي عن الضرر المعنوي، سواء كان المتضررُ فقيراً أم غنياً، وسواء كان المسيء غنياً أم فقيراً، ويكفيه أنَّه تحمَّل الإثم، ووجبَ عليه التوبة والاستغفار والاستحلال ممن أساء إليه، وعلى المُسَاءِ إليه أن يقبل عذره، لقوله تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ الله لَكُمْ}. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (من أتاه أخوهُ متنصِّلاً فليقبل ذلك منه، محقاً كان أو مبطلاً، فإن لم يفعل لم يَرِدْ عليَّ الحوض) رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19715 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الحقوق المعنوية

 السؤال :
 2011-02-14
 42309
امرأة كبيرة في السن تجاوز عمرها ثمانين سنة، وهي مريضة بالسكر، ويحتاج الأمر إلى بتر رجلها، وهي مصرَّة على عدم بترها، ولا تسامح أولادها في الموافقة على بترها، وقد قرر الأطباء وجوب البتر، فهل يجب أخذ موافقتها؟
رقم الفتوى : 3749
 السؤال :
 2008-09-20
 11162
أنا مبرمج حاسب آلي ومصمم مواقع، وأريد إجابة لكل سؤال لو سمحت لضرورة فهم ما يحدث عندي، وأعيش في ليبيا وأستخدم برامج غير أصلية منسوخة (أي أنه لا يجوز نسخها وبيعها بدون موافقة الشركة) وأنا أستخدم هذه البرامج في تصميم المواقع وبيعها. وأنا لا أبيع هذه الاسطوانات . إنما أستخدمها لشخصي فقط، وأستخدم برامج غير أصلية منسوخة لصيانة أجهزة الزبائن وأقوم بتحميل هذه البرامج لهم، مع العلم بالنقاط الآتية: 1ـ أني لن أستطيع أن أتقن عملي جيداً بدون هذه البرامج، وهنا في ليبيا لا توجد مثل هذه البرامج بنسخ أصلية. إلا بالتوصية عليها من خارج البلاد وثمنها مكلف جداً. 2ـ الدولة الليبية لا تمنع نسخ البرامج ولا تمنع بيعها ولا تمنع استخدامها. 3ـ أن أغلب هذه البرامج لشركات مشهورة جداً وقد كسبت منها مبالغ كبيرة لكثرة شهرتها والله أعلم كم كسبت منها. 4ـ هناك بعض البدائل المجانية لكن جودتها رديئة جداً مقارنة بهذه البرامج المشهورة وينتج عن ذلك أني لن أستفيد من هذه البرامج المجانية جيدا كما سأستفيد من هذه البرامج المشهورة من حيث الجودة والإتقان. 5ـ والضرر يصيب الشركة المصنعة للبرنامج في حالة أني بعت برامجهم أو وزعتها، ولكن في حالة أنا استخدمت هذه البرامج لشخصي فسيكون الضرر طفيفاً جداً. 6ـ والله أعلم أنا أستخدم هذه البرامج فيما يرضي الله . ولكسب رزقي . ولا أريد أن يكون رزقي من حرام فلذلك أفيدوني افادكم الله. والسؤال هو: 1ـ هل يجوز لي أن أستخدم هذه البرامج استخداماً شخصياً للتعلم عليها فقط؟ 2ـ هل يجوز لي استخدام هذه البرامج شخصياً لكي أصمم مواقع وبيع هذه المواقع (أي أني لن أبيع هذه البرامج للناس إنما أستخدمها
رقم الفتوى : 1404
 السؤال :
 2008-07-30
 10839
منذ انطلاق الثورة المعلوماتية في بلادنا وأكثر الناس يستخدمون نظام التشغيل ويندوز الأمريكي ولا ضير في ذلك سوى أن النظام يوزع في بلادنا بشكل واسع على شكل نسخ مقرصنة أو مسروقة وهو أمر لا شك في حرمانيته شرعاً وفق ما اتفق عليه علماء كثر، ولكن الحجة الوحيدة التي أباحت استخدامه هو أنه لا يوجد بديل ولكن الظروف تغيرت وأصبح هناك بديل وهذا البديل وطني أيضاً أي توجد شركة في سورية تساهم بنشر وتطوير نظام تشغيل وطني، هل تسقط الحجة السابقة الذكر بذلك الأمر؟
رقم الفتوى : 1283
 السؤال :
 2007-09-26
 12525
هل تسمحون بنقل ما نريد نقله من الموقع وطباعته وتوزيعه لتتم الفائدة للناس الآخرين، أم حقوق الموقع محفوظة؟
رقم الفتوى : 515
 السؤال :
 2007-09-23
 13968
ما هو حكم نسخ الكتب أو السيديات التي مكتوب عليها: حقوق النسخ محفوظة؟
رقم الفتوى : 510
 السؤال :
 2007-08-14
 10968
رجل أجريت له عملية قلب مفتوح، ووضع له صمام من البلاتين غال الثمن، وبعد فترة توفي هذا الرجل، فهل يجوز أن يخرج هذا الصمام من قلبه لينتفع منه فقير، أو ينتفع به ورثته إن كانوا فقراء؟
رقم الفتوى : 452

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413139207
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :