دخل بها بدون تبادل ألفاظ عقد الزواج

4716 - دخل بها بدون تبادل ألفاظ عقد الزواج

26-12-2011 28532 مشاهدة
 السؤال :
ادعى رجل وامرأة عند القاضي الشرعي أنهما زوجان، فثبَّت لهما العقد بدون تبادل ألفاظ العقد، وتمَّ الدخول بها، فهل دخوله صحيح؟ وماذا يترتَّب عليهما؟ وهل يجب عليها أن تعتدَّ منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4716
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن أركان النكاح صيغة العقد، وتكون بالإيجاب والقبول، وذلك باللفظ المتبادل بين الزوج ووكيل الزوجة.

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح، والشافعية في المذهب، إلى أن الكتابة لعقد الزواج بدون تبادل ألفاظ لمن كان قادراً على النطق، لا ينعقد بها الزواج.

وبناء على ذلك:

فدخول الرجل على هذه المرأة دخول غير شرعي، لعدم وجود صيغة العقد، ولعدم تبادل ألفاظ الإيجاب والقبول، حتى ولو كتب القاضي صيغة الإيجاب والقبول، ما دام أنهما قادران على النطق.

ويعتبر هذا الدخول دخولاً بشبهة لتصديق القاضي العقد لهما، ويجب عليهما أن يتفرَّقا. وإذا تفرَّقا فإن العدة تجب عليها إذا أرادت الزواج من غيره، أما إذا رضيت الزواج منه فله أن يعقد عليها العقد مباشرة، ولا تحتاج إلى عدة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
28532 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  شروط النكاح وأركانه

 السؤال :
 2017-11-04
 307
ما حكم عقد الزواج بين رجل وامرأة بدون شهود، واكتفيا بقولهما: الله خير الشاهدين؟
رقم الفتوى : 8456
 السؤال :
 2017-04-29
 792
لقد سمعنا عن بعض الداعيات أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، فهل هذا صحيح؟
رقم الفتوى : 7998
 السؤال :
 2016-09-20
 6211
كيف يتم الإيجاب والقبول في عقود البيع عن طريق الرسائل الالكترونية؟
رقم الفتوى : 7583
 السؤال :
 2016-02-23
 3343
صديق لي أخبرني بأنه عقيم، وأراد الزواج، وسألني ولي الفتاة عنه، فهل يجب علي أن أخبره بأنه عقيم؟
رقم الفتوى : 7190
 السؤال :
 2012-03-14
 77382
تمَّ الاتفاق بيني وبين فتاة على إجراء عقد زواج بيني وبينها بدون إذن وليِّها، وبدون شهود بناء على مذهب المالكية، فهل هذا العقد يكون صحيحاً إذا تمَّ على مذهب المالكية؟
رقم الفتوى : 4961
 السؤال :
 2012-02-04
 18893
رجل متزوج بأربع زوجات، طلَّق واحدة منهن، فهل بإمكانه أن يتزوَّج غيرها قبل انقضاء عدة المطلَّقة؟
رقم الفتوى : 4855

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412806459
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :