الزواج من الرابعة

4855 - الزواج من الرابعة

04-02-2012 18911 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج بأربع زوجات، طلَّق واحدة منهن، فهل بإمكانه أن يتزوَّج غيرها قبل انقضاء عدة المطلَّقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4855
 2012-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فقد اتفق الفقهاء على أنَّه يحرم على الرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، فلا يتزوج بخامسة ما دام في عصمته أربع سواها، قال تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}.

وقد أيَّدت السنة النبوية الشريفة هذا، فقد روي أن غيلان الثقفي رضي الله عنه كان عنده عشرة نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يختار منهن أربعاً.

أما إذا طلَّق إحداهنَّ فلا يحلُّ له أن يتزوَّج بالرابعة حتى تنقضي عدتها، سواء كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى، هذا عند الحنفية.

أما المالكية والشافعية فقد أجازوا التزوُّج بخامسة إذا كانت إحدى الزوجات الأربع في العدة من طلاق بائن.

وبناء على ذلك:

فإذا كان لطلاق الذي أوقعه على زوجته طلاقاً رجعيّاً، فلا يجوز له أن يتزوَّج من رابعةٍ حتى تنقضي عدة زوجته المطلَّقة، وهذا باتفاق الفقهاء.

أما إذا كان الطلاق بائناً فبإمكانه أن يتزوَّج من رابعة، ولو كانت مطلَّقته في العدة، وهذا عند المالكية والشافعية، وعند الحنفية لا يصحُّ له أن يتزوَّج بالرابعة حتى تنقضي عدَّة المطلَّقة.

وأنا أنصح الأخ بعدم الزواج من رابعة، حتى تنقضي عدة زوجته المطلَّقة خروجاً من الخلاف بين الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18911 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  شروط النكاح وأركانه

 السؤال :
 2017-11-04
 327
ما حكم عقد الزواج بين رجل وامرأة بدون شهود، واكتفيا بقولهما: الله خير الشاهدين؟
رقم الفتوى : 8456
 السؤال :
 2017-04-29
 818
لقد سمعنا عن بعض الداعيات أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، فهل هذا صحيح؟
رقم الفتوى : 7998
 السؤال :
 2016-09-20
 6233
كيف يتم الإيجاب والقبول في عقود البيع عن طريق الرسائل الالكترونية؟
رقم الفتوى : 7583
 السؤال :
 2016-02-23
 3360
صديق لي أخبرني بأنه عقيم، وأراد الزواج، وسألني ولي الفتاة عنه، فهل يجب علي أن أخبره بأنه عقيم؟
رقم الفتوى : 7190
 السؤال :
 2012-03-14
 77454
تمَّ الاتفاق بيني وبين فتاة على إجراء عقد زواج بيني وبينها بدون إذن وليِّها، وبدون شهود بناء على مذهب المالكية، فهل هذا العقد يكون صحيحاً إذا تمَّ على مذهب المالكية؟
رقم الفتوى : 4961
 السؤال :
 2012-01-10
 66553
تقدَّم رجلٌ من خطبة فتاة وتمَّ عقد الزواج، وقبل الدخول طلبت منه الطلاق، فطلَّقها، فعرض عليه أبوها الزواج من أختها، فهل يجوز أن يعقد على أختها مباشرة؟
رقم الفتوى : 4779

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413226749
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :