هل من طلق زوجته يبقى محصناً؟

4810 - هل من طلق زوجته يبقى محصناً؟

21-01-2012 20686 مشاهدة
 السؤال :
إذا طلق الرجل زوجته أو ماتت، فهل يبقى محصناً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4810
 2012-01-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اتفق الفقهاء على أنَّ أهمَّ شروط الرجم لعقوبة الزنى هو الإحصان، والمُحْصَن هو من تزوَّج وجامع زوجته في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حرَّان، فشروط الإحصان:

1ـ البلوغ والعقل.

2ـ الوطء في نكاح صحيح.

3ـ الحرية.

ثانياً: لا يلزم في إقامة حدِّ الرجم على الزاني أن يكون متزوِّجاً حالَ اقتراف جريمة الزنا، فمن طلَّق زوجته، أو ماتت عنه بعد الدخول بها فهو محصن إذا تحققت فيه الشروط السابقة، كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح إحصان/ف/11: (وَمِمَّا تَجْدُرُ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الإِحْصَانِ، فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّداً، وَزَنَى رُجِمَ).

وبناء على ذلك:

فإذا طلَّق الرجل زوجته، أو ماتت عنه، بعد الدخول بها في نكاح صحيح، يبقى محصناً، فإن ارتكب الفاحشة ـ لا قدَّر الله تعالى ـ فإنَّ حدَّ الرجم يُقام عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20686 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحدود

 السؤال :
 2022-01-22
 444
اذا قطع يد السارق أو أجلد الزانى أو ضرب شارب الخمر أو ضرب القازف في دار الدنيا هل يعذب في الآخرة مرة أخرى؟
رقم الفتوى : 11733
 السؤال :
 2022-01-11
 983
أَنَا شَابٌّ مُتَزَوِّجٌ، وَقَدِ ابْتُلِيتُ بِارْتِكَابِ جَرِيمَةِ الزِّنَا مَعَ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ، وَقَدْ نَدِمْتُ كَثِيرًا عَلَى مَا فَعَلْتُ، فَهَلْ تَكْفِينِي التَّوْبَةُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيَّ؟
رقم الفتوى : 11691
 السؤال :
 2017-04-10
 2242
ما هو تعريف الردة؟ ومتى يصبح العبد مرتداً؟ وما هو حد المرتد؟
رقم الفتوى : 7954
 السؤال :
 2016-05-06
 1789
هل يجوز أن تقوم أربع نسوة مقام الشهادة في الدَّين بدلاً من رجلٍ وامرأتين؟
رقم الفتوى : 7301
 السؤال :
 2016-02-21
 229
ما حكم من يقول: بأنه يجوز للإنسان أن يقترف الفاحشة مع المرأة غير المحصنة، أما المحصنة فلا يجوز اقتراف الفاحشة معها حتى لا تختلط الأنساب؟
رقم الفتوى : 7183
 السؤال :
 2016-02-21
 3285
رجل ضاقت عليه الدنيا، فأقدم على جريمة الانتحار بأخذ أدوية كثيرة، ولكنه لم يمت، وبعد مدة شهر وأكثر مات ميتةً طبيعيةً، فهل يدخل تحت الوعيد الذي ورد في حق المنتحر؟
رقم الفتوى : 7182

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412742051
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :