أخذ وكالة من امرأة فاقدة وعيها

4831 - أخذ وكالة من امرأة فاقدة وعيها

28-01-2012 11928 مشاهدة
 السؤال :
 2012-01-28
توفي رجل وترك بيتاً، ومضى على وفاته عشرة أعوام، والوارثون له زوجة وأبناء ذكور وإناث. دخلت الزوجة في مرحلة الشيخوخة وفقدت عقلها، فتمكَّن بعض الورثة من أخذ وكالة عن الأم من أجل بيع حصَّتها من البيت الذي ورثته عن زوجها، وذلك من أجل أن يقتسم الورثة جميعاً حصَّتهم من أبيهم. وهناك بعض الورثة اعترض على هذه الوكالة، ويطلب بقاء كلِّ شيء على حاله حتى يتوفى الله تعالى الأم. السؤال: هل هناك حرج شرعي في أخذ الوكالة عن الأم ـ رغم أنها فاقدة العقل ـ وذلك لتقسيم التركة، مع الاحتفاظ بنصيب الأم من زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4831
 2012-01-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 أولاً: قسمة التَّركة إمَّا أن تكون بالتَّراضي أو بالإجبار مِنْ قِبَلِ القَاضِي، فإذا اتَّفق الورثةُ على تقسيم التَّركة دون اللجوء إلى القضاء وَكَانُوا عَاقِلِينَ بَالِغِينَ مُخْتَارِينَ صَحَّتْ، وتُسَمَّى قسمةَ تراضٍ، وإذا لم يوافق بعض الورثة على القسمة، ولجأ إلى القضاء، فإنَّ القاضي يتولَّى قسمة التَّركة وِفقَ الأصول المقرَّرة شرعاً، وتكون القسمة حينئذٍ قسمةَ إجبارٍ.

ثانياً: هناك أحوال تطرأ على الإنسان بعد كمال أهليَّتِهِ فتُؤَثِّرُ فيها بإزالتها أو نقصانها، من جملة ذلك فَقْدُ العقل، فإذا فَقَدَ الإنسان عقله ـ والعياذ بالله تعالى ـ فلا يُعتدُّ بأقواله ولا أفعاله، لانتفاء تعقُّله للمعاني.

وبناء على ذلك:

فإنَّ الأصل في أخذ الوكالة من الأمِّ بعد زوال أهليَّتِها بفقدِ عقلها باطلٌ، وعلى الورثة أن يرفعوا أمرهم للقاضي الشرعي لِيُعَيِّنَ عليها وصِيَّاً أو قَيِّماً منهم أو من غيرهم، ثمَّ يقوم الوصِيُّ بقسمة التَّركة مع الورثة الباقين، والاحتفاظ بحصَّة الأمِّ لديه حتى وفاتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11928 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الوكالة

 السؤال :
 2010-03-23
 41888
رجل طلق زوجته، فطالبته بمهرها، فرفض، فرفعت أمرها إلى القاضي ومُنع من السفر خارج القطر حتى يدفع المهر لزوجته، فذهب الزوج إلى المحامي ودفع له مهر زوجته، ورُفعت عنه إشارة منع المغادرة من بلده، فعاد إلى المحامي وقال له: لقد أرجعت زوجتي إلى عصمتي، فردَّ له المال، وغادر القطر. والآن الزوجة لا تعرف نفسها هل هي زوجة أم مطلَّقة؟ وهل تستطيع أن تُلزِم المحامي بمهرها؟
رقم الفتوى : 2779
 السؤال :
 2009-08-19
 12754
إنسان طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة دفع مهر المرأة كاملاً لطرف ثالث، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة أرجع الرجل زوجته، فهل من حق الطرف الثالث (المستأمَن على مهر الزوجة) أن يسلِّم المهر للزوجة؟ وإن سلَّمه بدون رضا الزوج هل يكون ضامناً له؟
رقم الفتوى : 2276
 السؤال :
 2009-04-23
 12392
في أحد الأيام احتاج مني بعض زملائي إجراء بعض الأمور المتعلقة بشراء حاجات وأغراض للدراسة، ونتيجة ضعف إيماني في تلك الفترة أخذت مبلغاً إضافياً على ثمن الحاجات، ولم أخبرهم بذلك، وأنا الآن أريد أن أتوب إلى الله، ولكنني لا أريد أن أظهر أمام أصدقائي بأنني غير أمين، فهل يجوز إعادة المبالغ لهم عن طريق تقديم هدايا لهم بمناسبات مختلفة حتى أعيد لهم أموالهم وأحلل مالي؟ مع العلم بأنني سأقدم لهم الهدايا دون أن أطلب منهم أن يسامحوني، ولن أخبرهم بحقيقة الهدايا، وهل يجوز أن أنفق هذه الأموال على الفقراء وأجعل ثوابها لهم في حال عدم وجود مناسبة للهدية؟
رقم الفتوى : 1996
 السؤال :
 2009-01-28
 14871
رجل أخذ مالاً من آخر ليشتري به شعيراً ويقرضه لنفسه (بالوكالة عن صاحب المال) لسنة مع زيادة في السعر . ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ في حال فساد مثل هذا التصرف هل يجوز أن يصحح بعقد آخر؟ كأن ينقلب إلى شركة؟ حتى لا يلحق الضرر بأي منهما حيث قد مضى حوالي ستة أشهر؟
رقم الفتوى : 1726
 السؤال :
 2009-01-13
 12961
أعمل في شركة اختصاصها في المقاولات والتشطيب والديكور تأخذ الشركة أعمال تنسيق الديكور والتصميم أحياناً وهي غير ملتزمة بتأمين المواد الخاصة بالديكور حيث تقتصر مهمتها على التنسيق والتصميم في المشاريع المذكورة ثم يطلب العميل من المؤسسة تأمين المواد فهل يجوز للمؤسسة وضع عمولة على المشتريات علماً بأن المؤسسة تحصل على أسعار خاصة بها مع العلم أن الفواتير تقدم باسم بائع المواد بالسعر المضاف عليه عمولة المؤسسة فما هو الحكم في ذلك؟
رقم الفتوى : 1687
 السؤال :
 2008-10-08
 35411
أعمل في مكتب هندسي يقدم الخدمات التالية: التصميم والإشراف وإدارة المشاريع، ولقد تقدم ألي أحد الزبائن بطلب عقد إدارة مشروع للخدمات التالية: 1ـ مراجعة العقود مع المقاولين والتعديل عليها فنيا وقانونياً. 2ـ متابعة الدفعات المالية للمقاولين. 3ـ الإشراف على جودة العمل في الموقع. 4ـ الحصول على عرض أسعار من المقاولين. 5ـ تنسيق الأعمال بين المقاولين. حيث أن أتعاب المكتب تقدر بنسبة 6 بالمئة من قيمة كل عقد بين المالك والمقاول. وضمن سير المشروع طلب مني المالك الحصول على تسعيرة من شركة وبالفعل تم الحصول على تسعيرة بقيمة 100000 ريال ووافق المالك على التسعيرة ولكن خلال شهر رمضان كانت هناك خصومات تصل إلى 20 بالمئة (هذه النسبة تعطى فقط للمكاتب الهندسية)، فأقنعت المالك بتوقيع العقد الآن للحصول على نسبة 5 بالمئة فوافق وبعد ذلك طلب مني المالك التوقيع مع الشركة خلال شهر رمضان بالنيابة عنه وباسم المكتب لأن المالك كان مسافر، فأصبح الوضع على النحو التالي: عقد بيني وبين الشركة بقيمة 80000 ريال وقعد بيني وبين المالك بقيمة 95000 ريال مع العلم بأن هذه الشركة هي الشركة الوحيدة في المملكة التي تقوم ببند من بنود التشطيب، وليس هناك شركة أخرى، وأنه لو ذهب المالك بمفرده للشركة ضمن شهر رمضان أو بعده فإنه سوف يحصل على العرض 100000 ريال وهناك نقطة أخيرة بأن نسبة الخصم 20 بالمئة لا يعلم بها المالك وذلك بناء على طلب الشركة، والسبب لأن هذه الخصومات سرية تعطى للمكاتب الهندسية فقط، ولا يجب أن يعلم بها الزبائن، فسؤالي: هل النسبة 15 بالمئة والتي حصل عليها المكتب حلال أم يجب إعطائها للمالك؟
رقم الفتوى : 1453

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413138905
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :