دفع المرأة زكاة مالها لزوجها وأولادها

4924 - دفع المرأة زكاة مالها لزوجها وأولادها

27-02-2012 21003 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها وأولادها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4924
 2012-02-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 فمِنَ الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، كلُّ من انتسب إليه المزكِّي، أو انتسب إلى المزكِّي بالولادة، ويشمل ذلك أصولَه، وهم أبواه وأجداده وجدَّاته، وارثين كانوا أو لا.

وكذلك لا يجوز أن يدفع الرجل زكاة ماله لزوجته، لأنَّ المنافع بين الزوجين مشتركة، وهذا عند جمهور الفقهاء، لأنَّ نفقتها واجبةٌ على الزوج، فيكون كالدَّافع لنفسه.

وأمَّا إعطاء الزوجة زوجَها زكاة مالها، فقد اختلف في ذلك الفقهاء، فقال أبو حنيفة وفي رواية عن الإمام أحمد رحمهما الله: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجَها زكاةَ مالها، ولو كانت في عدَّتها من طلاقه البائن، ولو بثلاث طلقات، لأنَّ المنافع بين الرجل وامرأته مشتركة، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها، وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله.

وبعض الفقهاء قالوا بجواز دفعِ المرأةِ زكاةَ مالها لزوجها.

وبناء على ذلك:

 فلا يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لأولادها ولا لزوجها، وبهذا تبرأ ذمَّتُها بيقينٍ في أداء هذا الركن العظيم، والخروج من الخلاف بين الفقهاء أولى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21003 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مصارف الزكاة

 السؤال :
 2019-05-16
 3044
هل يجوز إعطاء زكاة المال لطلاب العلم الذين يدْرسون أو يدَرِّسون في المدارس الشرعية؟
رقم الفتوى : 9679
 السؤال :
 2019-05-12
 3088
هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة؟
رقم الفتوى : 9670
 السؤال :
 2019-04-26
 1709
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟ وهل يجوز دفع الزكاة للفروع؟
رقم الفتوى : 9626
 السؤال :
 2019-03-18
 2778
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعمتي؟
رقم الفتوى : 9549
 السؤال :
 2018-05-09
 4313
هل يجوز أن أقوم بكفالة اليتيم بدفع راتب شهري له من الزكاة؟
رقم الفتوى : 8863
 السؤال :
 2017-05-31
 3910
رجل فقير يريد الحج، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لأداء فريضة الحج؟
رقم الفتوى : 8111

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413088432
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :