رجم المرأة الزانية

5363 - رجم المرأة الزانية

07-07-2012 27766 مشاهدة
 السؤال :
رجل انحرفت أخته، وارتكبت الفاحشة وحملت، فهل يجوز له أن يقتلها لأنها زانية محصنة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5363
 2012-07-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  

أولاً: لا خلافَ بينَ الفقهاءِ في وُجوبِ الرَّجمِ على الزَّاني المحصنِ، سواءٌ كانَ رجلاً أو امرأةً، ويقولُ ابنُ قدامةَ رحمه الله تعالى: لا نعلمُ فيه خلافاً إلا الخوارج.

ثانياً: لا خلافَ بينَ الفقهاءِ في أنَّ الذي يُقيمُ الحدودَ الشَّرعيَّةَ هوَ القاضي المسلمُ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يتعدَّى على حقِّ القاضي، وإلا فيعزَّر.

ثالثاً: لا خلافَ بينَ الفقهاءِ في أنَّ حدَّ الرَّجمِ لا يُقامُ على المرأة الحاملِ حتى تضعَ حَملَها، ويستغني عنها وليدُها، جاء في صحيح مسلم عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قال: (جَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزاً، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: «إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي» فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ» فَلَمَّا فَطَمَتْهُ، أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهْلاً يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ).

وجاء في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى: رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فِي أَيَّامِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : إنْ كَانَ لَك سَبِيلٌ عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ لَك سَبِيلٌ عَلَى حَمْلِهَا .فَقَالَ: عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَك.

وَلَمْ يَرْجُمْهَا .

وبناء على ذلك:

 فيحرمُ على هذا الرجلِ قتلُ أختِهِ التي انحرفت، لأنَّ هذا الأمرَ ليس موكولاً له، بل يجبُ عليه أن يأمرَ أختَهُ بالتوبةِ والإنابةِ والاستغفارِ، كما يجب عليه سترُها، لأنَّهُ إذا ارتكبَ جريمةَ القتلِ في حقِّها زاعماً أنَّهُ أقامَ الحدَّ عليها فقد أخطأَ وشهَّرَ بأختِهِ، كما أنَّهُ لا يجوزُ للقاضي المسلمِ أن يُقيمَ حدَّ الرَّجمِ على الزانيةِ الحاملِ حتى تضعَ حَملَها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
27766 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحدود

 السؤال :
 2022-01-22
 438
اذا قطع يد السارق أو أجلد الزانى أو ضرب شارب الخمر أو ضرب القازف في دار الدنيا هل يعذب في الآخرة مرة أخرى؟
رقم الفتوى : 11733
 السؤال :
 2022-01-11
 960
أَنَا شَابٌّ مُتَزَوِّجٌ، وَقَدِ ابْتُلِيتُ بِارْتِكَابِ جَرِيمَةِ الزِّنَا مَعَ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ، وَقَدْ نَدِمْتُ كَثِيرًا عَلَى مَا فَعَلْتُ، فَهَلْ تَكْفِينِي التَّوْبَةُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيَّ؟
رقم الفتوى : 11691
 السؤال :
 2017-04-10
 2226
ما هو تعريف الردة؟ ومتى يصبح العبد مرتداً؟ وما هو حد المرتد؟
رقم الفتوى : 7954
 السؤال :
 2016-05-06
 1764
هل يجوز أن تقوم أربع نسوة مقام الشهادة في الدَّين بدلاً من رجلٍ وامرأتين؟
رقم الفتوى : 7301
 السؤال :
 2016-02-21
 199
ما حكم من يقول: بأنه يجوز للإنسان أن يقترف الفاحشة مع المرأة غير المحصنة، أما المحصنة فلا يجوز اقتراف الفاحشة معها حتى لا تختلط الأنساب؟
رقم الفتوى : 7183
 السؤال :
 2016-02-21
 3266
رجل ضاقت عليه الدنيا، فأقدم على جريمة الانتحار بأخذ أدوية كثيرة، ولكنه لم يمت، وبعد مدة شهر وأكثر مات ميتةً طبيعيةً، فهل يدخل تحت الوعيد الذي ورد في حق المنتحر؟
رقم الفتوى : 7182

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412045077
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :