دفن المصحف مع الميت

5998 - دفن المصحف مع الميت

08-11-2013 608 مشاهدة
 السؤال :
مات قريب لي، وهو مقصر في عباداته، فقمت بدفنه ووضعت على صدره نسخة من القرآن العظيم، رجاء رحمة الله تعالى له، فهل هذا الأمر مشروع أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5998
 2013-11-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أجمَعَ الفُقَهاءُ والعُلَماءُ على وُجوبِ تَعظيمِ القُرآنِ العَظيمِ، واحتِرامِهِ وتَوقيرِهِ وصِيانَتِهِ من كُلِّ دَنَسٍ وقَذِرٍ، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾.

ونَصَّ الفُقَهاءُ على أنَّ من ألقى القُرآنَ العَظيمَ في أماكِنِ القاذوراتِ عامِداً فإنَّهُ يُكفَرُ بذلكَ الفِعلِ.

وكما نَصُّوا على أنَّهُ يَحرُمُ وَضْعُ القُرآنِ العَظيمِ في الأماكِنِ المَهينَةِ، بل حَرَّموا على الرَّجُلِ الجُنُبِ والمَرأةِ الجُنُبِ والحَائِضِ والنُّفَساءِ مَسَّ القُرآنِ العَظيمِ، لِقَولِهِ تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُون﴾. ولِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: « لا تَمَسَّ القُرآنَ إلا وأنتَ طَاهِرٌ» رواه الحاكم عن حَكيمِ بنِ حزامٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

وجاءَ في حاشِيَةِ الدُّرِّ: لا يَجوزُ أن يُكتَبَ على الكَفَنِ: ، والكهف، ونَحوُهُما، خَوفاً من صَديدِ المَيْتِ. اهـ.

ولا يَجوزُ تَعريضُ الأسماءِ المُعَظَّمَةِ للنَّجاسَةِ. اهـ.

وبناء على ذلك:

فَيَحرُمُ وَضْعُ المُصحَفِ الشَّريفِ معَ المَيْتِ في كَفَنِهِ، لأنَّ المَيْتَ يَتَحَلَّلُ بَعدَ الدَّفنِ ويَسيلُ قَيْحاً وصَديداً، فإذا وُضِعَ المُصحَفُ الشَّريفُ معَهُ فإنَّهُ لا مَحالَةَ هذهِ النَّجاساتُ تُصيبُ المُصحَفَ الشَّريفَ، وذلكَ مُحَرَّمٌ شَرعاً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
608 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2023-02-21
 721
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 4
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 4435
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 469
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866
 السؤال :
 2018-02-07
 3146
كيف تكون صلاة الجنازة؟
رقم الفتوى : 8674
 السؤال :
 2017-11-02
 3675
ما حكم الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟
رقم الفتوى : 8447

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413682206
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :