السجود على الجبهة

6061 - السجود على الجبهة

26-12-2013 24752 مشاهدة
 السؤال :
هل يشترط كشف الجبهة أثناء السجود في الصلاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6061
 2013-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقولُ اللهُ تَبارَكَ وتعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.

وروى الإمام أحمد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قال: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «خَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ ـ يَعْنِي إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ ـ».

وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُ: «إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ـ وَقَالَ الْهَاشِمِيُّ مَرَّةً: حَتَّى تَطْمَئِنَّا ـ وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِن الْأَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ».

فإفرادُ الجَبهَةِ بالذِّكرِ دَليلٌ على مُخالَفَتِها لِغَيرِها من الأعضاءِ الأُخرى، ولأنَّ المَقصودَ وَضْعُ أشرَفِ الأعضاءِ على مَواطِئِ الأقدامِ، وهوَ خِصِّيصٌ بالجَبهَةِ.

وذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ من الحَنَفِيَّةِ والمالِكِيَّةِ والحَنابِلَةِ إلى عَدَمِ وُجوبِ كَشفِ الجَبهَةِ واليَدَينِ والقَدَمَينِ في السُّجودِ، ولا تَجِبُ مُباشَرَةُ شَيءٍ من هذهِ الأعضاءِ بالمُصَلِّي، بل يَجوزُ السُّجودُ على كُمِّهِ ويَدِهِ وكَوْرِ عِمَامَتِهِ، لِحَديثِ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِن الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. رواه الإمام مسلم.

ورُوِيَ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ سَجَدَ على كَوْرِ عِمَامَتِهِ. وفي رِوايَة الإمام البخاري قَالَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عنهُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.

وخَالَفَ في ذلكَ الشَّافِعِيَّةُ وفي رِوايَةٍ عِندَ الإمامِ أحمد وقالوا بِوُجوبِ كَشفِ الجَبهَةِ ومُباشَرَتِها بالمُصَلِّي، وعَدَمِ جَوازِ السُّجودِ على كُمِّهِ وذَيلِهِ ويَدِهِ وكَوْرِ عِمَامَتِهِ.

وبناء على ذلك:

فَعِندَ جُمهورِ الفُقَهاءِ لا يُشتَرَطُ كَشفُ الجَبهَةِ أثناءَ السُّجودِ في الصَّلاةِ، خِلافاً للشَّافِعِيَّةِ، والخُروجُ من الخِلافِ أَولَى، إلا إذا كانَ لِعُذْرٍ فلا حَرَجَ من سَتْرِ الجَبهَةِ أثناءَ السُّجودِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24752 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  شروط الصلاة وأركانها وواجباتها

 السؤال :
 2016-06-15
 4913
ما صحة حديث: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»؟
 السؤال :
 2016-04-20
 3269
: قرأت آية طويلة بعد سورة الفاتحة، ولم أقرأ ثلاث آيات، فهل صلاتي صحيحة؟
 السؤال :
 2015-03-23
 4090
كيف يكون السجود المسنون في الصلاة، هل توضع الركبتان قبل اليدين أم العكس؟
 السؤال :
 2013-12-31
 38106
هل يجب ترتيب السور في التلاوة أثناء الصلاة؟
 السؤال :
 2012-06-02
 34571
هل تصح الصلاة قاعداً بسبب التعب؟
 السؤال :
 2011-11-26
 44224
ما حكم الصلاة إذا صلاها الرجل بفاتحة الكتاب دون ضمِّ سورة إليها؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412733381
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :