هل يخير المحضون؟

6504 - هل يخير المحضون؟

12-09-2014 343 مشاهدة
 السؤال :
إذا انتهت مدة الحضانة للأبناء، فهل صحيح بأن المحضون يخير بين أبيه وأمه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6504
 2014-09-12

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد فَرَّقَ الفُقَهَاءُ بَينَ حَضَانَةِ الذَّكَرِ والأُنثَى، مَتَى تَنتَهِي؟

فَقَالُوا: حَضَانَةُ النِّسَاءِ للذَّكَرِ تَظَلُّ حَتَّى يَستَغنِيَ عن رِعَايَةِ النِّسَاءِ لَهُ، فَيَأكُلَ وَحْدَهُ، ويَشرَبَ وَحْدَهُ، ويَلبَسَ وَحْدَهُ، وقَدَّرُوا ذلكَ بِسَبْعِ سِنِينَ.

أمَّا حَضَانَةُ الأُنثَى فَتَستَمِرُّ حَتَّى تَبلُغَ الحَيضَ، أو الاحتِلامَ، أو السِّنَّ التَّاسِعَةَ الذي هوَ حَدُّ الاشتِهَاءِ.

فإذا انقَضَتِ الحَضَانَةُ فلا يُخَيَّرُ المَحضُونُ ذَكَرَاً كَانَ أم أُنثَى، بل يُضَمُّ إلى الأَبِ.

وبناء على ذلك:

فإذا بَلَغَ المَحضُونُ الذَّكَرُ سَبْعَ سِنِينَ، وصَارَ يَأكُلُ وَحْدَهُ، فإنَّهُ يُلحَقُ بِأَبِيهِ ولا يُخَيَّرُ، وكذلكَ الأُنثَى تُلحَقُ بِأَبِيهَا إذا بَلَغَت حَدَّ الاشتِهَاءِ ولا تُخَيَّرُ، لأنَّهُ ما ثَبَتَ عن الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهُم أنَّهُم خَيَّرُوا المَحضُونَ بَعدَ انتِهَاءِ مُدَّةِ الحَضَانَةِ، ولأنَّ الأطفَالَ لِقُصُورِ عَقْلِهِم يَختَارُونَ مَن عِندَهُ اللَّعِبُ.

وإذا صَارَ كُلٌّ من الذَّكَرِ والأُنثَى مُستَغنِيَاً بِرَأيِهِ، ومَأمُونَاً عَلَيهِ، فَيُخَيَّرُ بَينَ المُقَامِ مَعَ وَلِيِّهِ، أو مَعَ حَاضِنَتِهِ، أو الانفِرَادِ بِنَفسِهِ، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
343 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1192
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 225
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 582
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2840
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1253
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7517
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413309552
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :