الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد فَرَّقَ الفُقَهَاءُ بَينَ حَضَانَةِ الذَّكَرِ والأُنثَى، مَتَى تَنتَهِي؟
فَقَالُوا: حَضَانَةُ النِّسَاءِ للذَّكَرِ تَظَلُّ حَتَّى يَستَغنِيَ عن رِعَايَةِ النِّسَاءِ لَهُ، فَيَأكُلَ وَحْدَهُ، ويَشرَبَ وَحْدَهُ، ويَلبَسَ وَحْدَهُ، وقَدَّرُوا ذلكَ بِسَبْعِ سِنِينَ.
أمَّا حَضَانَةُ الأُنثَى فَتَستَمِرُّ حَتَّى تَبلُغَ الحَيضَ، أو الاحتِلامَ، أو السِّنَّ التَّاسِعَةَ الذي هوَ حَدُّ الاشتِهَاءِ.
فإذا انقَضَتِ الحَضَانَةُ فلا يُخَيَّرُ المَحضُونُ ذَكَرَاً كَانَ أم أُنثَى، بل يُضَمُّ إلى الأَبِ.
وبناء على ذلك:
فإذا بَلَغَ المَحضُونُ الذَّكَرُ سَبْعَ سِنِينَ، وصَارَ يَأكُلُ وَحْدَهُ، فإنَّهُ يُلحَقُ بِأَبِيهِ ولا يُخَيَّرُ، وكذلكَ الأُنثَى تُلحَقُ بِأَبِيهَا إذا بَلَغَت حَدَّ الاشتِهَاءِ ولا تُخَيَّرُ، لأنَّهُ ما ثَبَتَ عن الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهُم أنَّهُم خَيَّرُوا المَحضُونَ بَعدَ انتِهَاءِ مُدَّةِ الحَضَانَةِ، ولأنَّ الأطفَالَ لِقُصُورِ عَقْلِهِم يَختَارُونَ مَن عِندَهُ اللَّعِبُ.
وإذا صَارَ كُلٌّ من الذَّكَرِ والأُنثَى مُستَغنِيَاً بِرَأيِهِ، ومَأمُونَاً عَلَيهِ، فَيُخَيَّرُ بَينَ المُقَامِ مَعَ وَلِيِّهِ، أو مَعَ حَاضِنَتِهِ، أو الانفِرَادِ بِنَفسِهِ، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |