مشاركة الزوج في شراء بيت

6526 - مشاركة الزوج في شراء بيت

29-09-2014 43040 مشاهدة
 السؤال :
زوجي فقير الحال، ويريد أن يستقرض قرضاً ربوياً لشراء نصف بيت، وأنا أشتري النصف الثاني من حر مالي، فهل عليَّ من إثم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6526
 2014-09-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ شِرَاءَ البَيتِ عن طَرِيقِ القَرضِ الرِّبَوِيِّ لا يَجُوزُ شَرعَاً، لأنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وهذا ما أَجمَعَ عَلَيهِ الفُقَهَاءُ، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ واللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

وروى الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».

وَرَبُّنَا عزَّ وجلَّ يَقُولُ في كِتَابِهِ العَظِيمِ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَاب﴾.

وبناء على ذلك:

فلا يجوزُ لَكِ أن تُشَارِكِي زَوجَكِ في شِرَاءِ هذا البَيتِ، ويَحرُمُ عَلَيكِ أن تُعِيِنيهِ على مَعصِيَةِ اللهِ تعالى.

ويَجِبُ عَلَيكِ أن تَنصَحِي زَوجَكِ بالابتِعَادِ عن الرِّبَا، لأنَّ الرِّبَا سَيُمحَقُ عَاجِلاً أم آجِلاً، فلا تَجعَلِي مَالَكِ الحَلالَ في هذا المَسكَنِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
43040 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2021-01-20
 57
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 960
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2458
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3192
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4079
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899
 السؤال :
 2015-02-10
 5251
رجل مات والده، وترك بيتاً كان قد اشتراه من قرض ربوي، فهل يحل للورثة ذلك البيت؟
رقم الفتوى : 6734

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413259761
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :