زينة المرأة المطلقة رجعياً أمام زوجها

6663 - زينة المرأة المطلقة رجعياً أمام زوجها

30-12-2014 9184 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنه يجوز للمرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تتزين أمام زوجها وهي في عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6663
 2014-12-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أنَّ الطَّلاقَ الرَّجْعِيَّ لا يَمْنَعُ الزَّوجَ من الاستِمتَاعِ بالمُطَلَّقَةِ مَا دَامَتِ المُطَلَّقَةُ في العِدَّةِ، وإذا مَاتَ أَحَدُهَمَا خِلالَ فَترَةِ العِدَّةِ وَرِثَهُ الآخَرُ، كَمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ على الزَّوجِ المُطَلِّقِ خِلالَ عِدَّةِ زَوجَتِهِ المُطَلَّقَةِ، والزَّوجَةُ المُطَلَّقَةُ طَلاقَاً رَجْعِيَّاً فإنَّ الطَّلاقَ الثَّانِي يَلْحَقُهَا مَا دَامَت في العِدَّةِ.

وللزَّوجِ أن يُرَاجِعَ زَوجَتَهُ دُونَ رِضَاهَا مَا دَامَت في عِدَّةِ الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ، ولا يُشْتَرَطُ الإِشْهَادُ على الرَّجْعَةِ، وإنْ كَانَ الإِشْهَادُ مُسْتَحَبَّاً، هذا إذا لم يَكُنْ قَصْدَهُ الإِضْرَارُ في المُرَاجَعَةِ، فإنْ قَصَدَ الإِضْرَارَ رَجَعَتِ الزَّوجَةُ إلى عِصْمَتِهِ ويَكُونُ آثِمَاً.

وبناء على ذلك:

فَيَجُوزُ للمَرأَةِ المُعتَدَّةِ من طَلاقٍ رَجْعِيٍّ أن تَتَزَيَّنَ لِزَوجِهَا مَا دَامَت في عِدَّتِهَا، لأنَّ هذا الطَّلاقَ لا يَمْنَعُ الزَّوجَ من الاستِمتَاعِ بِزَوجَتِهِ المُطَلَّقَةِ مَا دَامَت في عِدَّتِهَا، فَإِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا اسْتِمْتَاعَ شَهْوَةٍ وَهِيَ في طَلَاقِهَا الرَّجْعِيِّ رَجَعَتْ إلى عِصْمَتِهِ عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا نَوَى بِالأَفْعَالِ الرَّجْعَةَ، وَعِنْدَ الحَنَابِلَةِ لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلا بِالوَطْءِ؛ أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَلَا تَرْجِعُ المَرْأَةُ إلى عِصْمَةِ زَوْجِهَا وَهِيَ في عِدَّتِهَا إلا بِالقَوْلِ الدَّالِّ على الرَّجْعَةِ، فَإِذَا وَطِئَهَا بِدُونِ قَوْلِ: أَرْجَعْتُكِ، كَانَ وَطْؤُهُ حَرَامَاً.

لِذَا أَقُولُ: خُرُوجَاً مِنَ الخِلَافِ، لِتَكُنِ الرَّجْعَةُ بِالقَوْلِ أَوَّلَاً، وَهَذَا الأَسْلَمُ وَالأَبْرَأُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9184 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 201
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 720
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 977
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 609
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2539
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4162
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412525892
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :