الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمن شُرُوطِ صِحَّةِ صَلاةِ الجُمُعَةِ الجَمَاعَةُ، كَمَا جَاءَ في البَدَائِعِ: أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ تُسَمَّى جُمُعَةً، فَلَا بُدَّ مِنْ لُزُومِ مَعْنَى الْجُمُعَةِ فِيها اعْتِبَاراً لِلْمَعْنَى الَّذِي أُخِذَ اللَّفْظُ مِنْهُ، وَلِهَذَا لَمْ يُؤَدِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ.
واشتَرَطَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ لِصِحَّةِ صَلاةِ الجُمُعَةِ ثَلاثَةً سِوَى الإمَامِ، لأنَّهَا أَقَلُّ الجَمْعِ.
واشتَرَطَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ أن لا يَقِلَّ عَدَدُ الذينَ يُصَلُّونَ الجُمُعَةَ عن أَربَعِينَ رَجُلاً تَجِبُ في حَقِّهِمُ الجُمُعَةُ، ويُشتَرَطُ حُضُورُهُمُ الخُطبَتَينِ.
أمَّا فُقَهَاءُ المَالِكِيَّةِ فقد اشتَرَطُوا أن لا يَقلَّ عَدَدُ المُصَلِّينَ عن اثنَي عَشَرَ مِمَّن تَجِبُ في حَقِّهِمُ الجُمُعَةُ.
وبناء على ذلك:
فَصَلاةُ الجُمُعَةِ لا تَجِبُ عَلَيكُم عِندَ الشَّافِعِيَّةِ والحَنَابِلَةِ، لأنَّهُ ما بَلَغَ عَدَدُ المُصَلِّينَ أَربَعِينَ رَجُلاً، وتُصَلُّونَ الظُّهرَ.
وتَجِبُ عَلَيكُمُ الجُمُعَةُ عِندَ المَالِكِيَّةِ.
وكذلكَ عِندَ الحَنَفِيَّةِ تَجِبُ عَلَيكُم إذا كُنتُم تَعِيشُونَ في مَدِينَةٍ فِيهَا قَاضٍ وحَاكِمٌ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |