المفاضلة بين إظهار الزكاة والإسرار بها

6876 - المفاضلة بين إظهار الزكاة والإسرار بها

04-05-2015 2253 مشاهدة
 السؤال :
أيهما أفضل، إبداء الصدقة والزكاة أم إخفاؤها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6876
 2015-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ في إِسْرَارِ الأَعْمَالِ فَائِدَةُ الإِخْلاصِ والنَّجَاةِ من الرِّيَاءِ، وَفِي إِظْهَارِهَا فَائِدَةُ الاقْتِدَاءِ وَتَرْغِيبُ النَّاسِ في الخَيْرِ، وَلَكِنْ فِيهِ آفَةُ الرِّيَاءِ.

قَالَ الحَسَنُ: قَد عَلِمَ المُسْلِمُونَ أَنَّ السِّرَّ أَحْرَزُ العَمَلَيْنِ، وَلَكِنْ في الإِظهَارِ أَيْضَاً فَائِدَةٌ، وَلِذَلِكَ أَثْنَى اللهُ تعالى على السِّرِّ والعَلانِيَةِ فَقَالَ: ﴿إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ﴾.

وَضَابِطُ أَفْضَلِيَّةِ إِظْهَارِ الأَعْمَالِ أَو إِسْرَارِهَا: هوَ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لا يُمْكِنُ إِسْرَارُهُ كالحَجِّ والجِهَادِ والجُمُعَةِ فَالأَفْضَلُ المُبَادَرَةُ إِلَيهِ وَإِظْهَارُ الرَّغْبَةِ فِيهِ للتَّحْرِيضِ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ فِيهِ شَوَائِبُ الرِّيَاءِ، وَأَمَّا مَا يُمْكِنُ إِسْرَارُهُ كالصَّدَقَةِ والصَّلاةِ فَإِنْ كَانَ إِظْهَارُ الصَّدَقَةِ يُؤْذِي المُتَصَدَّقَ عَلَيهِ مَعَ أَنَّهُ يُرَغِّبُ النَّاسَ في الصَّدَقَةِ فَالسِّرُّ أَفْضَلُ، لأَنَّ الإِيذَاءَ حَرَامٌ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِيذَاءٌ فَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في الأَفْضَلِ.

فَقَالَ قَوْمٌ: السِّرُّ أَفْضَلُ من العَلَانِيَةِ وَإِنْ كَانَ في العَلَانِيَةِ قُدْوَةٌ.

وَقَالَ قَوْمٌ: السِّرُّ أَفْضَلُ من عَلَانِيَةٍ لا قُدْوَةَ فِيهَا، أَمَّا العَلَانِيَةُ للقُدْوَةِ فَأَفْضَلُ من السِّرِّ، وَيَدُلُّ على ذَلِكَ أَنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أَمَرَ الأَنْبِيَاءَ بِإِظْهَارِ العَمَلِ للاقْتِدَاءِ بِهِم وَخَصَّهُم بِمَنْصِبِ النُّبُوَّةِ، ولا يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ بِهِم أَنَّهُم حُرِمُوا أَفْضَلَ العَمَلَيْنِ.

هَذَا في عَامَّةِ الأَعْمَالِ، أَمَّا في التَّطَوُّعِ فَالإِخْفَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ من الإِظْهَارِ لانْتِفَاءِ الرِّيَاءِ عَنهُ.

وبناء على ذلك:

فَإِظْهَارُ الزَّكَاةِ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أَوْلَى من الإِسْرَارِ، إلا إذا كَانَ يَخْشَى على نَفْسِهِ من الرِّيَاءِ.

 

أَمَّا في الصَّدَقَاتِ فالإِسْرَارُ أَوْلَى، إلا إذا حَرَّرَ نِيَّتَهُ، ورَاقَبَ مَوْلاهُ، وأَرَادَ تَشْجِيعَ الآخَرِينَ، وخَاصَّةً في زَمَنِ الشُّحِّ، فالإِظْهَارُ أَوْلَى. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2253 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الزكاة

 السؤال :
 2023-01-30
 52
أَقْرَضْتُ إِنْسَانًا مَبْلَغًا مِنَ المَالِ، وَبَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ سَدَادِ دَيْنِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَبِرَ هَذَا الدَّيْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟
 السؤال :
 2020-07-16
 1197
رَجُلٌ شَرِيكٌ مَعَ آخَرَ شَرِكَةَ مُضَارَبَةٍ، فَهَلْ تُؤْخَذُ زَكَاةُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَعَ الأَرْبَاحِ مِنَ المَجْمُوعِ عِنْدَ نِهَايَةِ الحَوْلِ، قَبْلَ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ؟
 السؤال :
 2020-07-06
 231
عِنْدِي أَوْلَادٌ يَتَامَى، تَأْتِيهِمُ الزَّكَاةُ مِنْ أَهْلِ المَعْرُوفِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لَهُمْ، إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ اليَتَامَى أَصْبَحَ يَمْلِكُ مِقْدَارَ النِّصَابِ؟
 السؤال :
 2020-07-06
 1247
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يَعْتَبِرَ الطَّبِيبُ أُجْرَةَ المُعَايَنَةِ للمَرِيضِ، أَو أُجْرَةَ العَمَلِيَّةِ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟
 السؤال :
 2020-04-17
 1472
لَقَدْ أَكْرَمَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَهَبٍ للزِّينَةِ، وَعِنْدِي مِئَةُ غرامٍ مِنْهُ، أُرِيدُ دَفْعَ زَكَاتِهِ عَنْ عِشْرِينَ عَامًا، خُرُوجًا مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُبْرِئَ ذِمَّتِي بِيَقِينٍ، فَهَلْ بِالإِمْكَانِ إِعَانَتِي بِمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ عَلَيَّ أَدَاؤُهُ عَنِ السَّنَوَاتِ كُلِّهَا، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُقِيمَةٌ في سُورِيَّا؟
 السؤال :
 2020-01-20
 691
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ العَبْدُ زَكَاةَ مَالِهِ، كَمْ يُعْطِي للفَقِيرِ، هَلْ يُعْطِيهِ مِقْدَارَ النِّصَابِ بِحَيْثُ يُغْنِيهِ، أَمْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412026868
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :