صلاة الجنازة في المسجد

7180 - صلاة الجنازة في المسجد

19-02-2016 4193 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن الصلاة على الجنازة في المسجد لا تجوز، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْـمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ»؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7180
 2016-02-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد روى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أَنَّهَا قَالَتْ: لَـمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُّوا بِجِنَازَتِهِ فِي الـمَسْجِدِ، فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا.

فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْـمَقَاعِدِ.

فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: مَا كَانَت الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الـمَسْجِدَ.

فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْـمَسْجِدِ، وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْـمَسْجِدِ.

وَفِي رِوَايَةٍ أَيْضَاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، أَنَّهَا قَالَتْ: واللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الـمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ.

وَذَكَرَ الفُقَهَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنهُم بِأَنَّ الصَّلاةَ على الجِنَازَةِ جَائِزَةٌ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، في أَيِّ مَكَانٍ من الأَرْضِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلَكِنَّ الخِلافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ هُوَ في المَكَانِ الأَفْضَلِ:

قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تُنْدَبُ الصَّلاةُ على المَيْتِ في المَسْجِدِ إِذَا أُمِنَ تَلْوِيثُهُ، أَمَّا إِذَا خِيفَ تَلْوِيثُ المَسْجِدِ فلا يَجُوزُ إِدْخَالُهُ.

وَقَالَ الحَنَابِلَةُ: تُبَاحُ الصَّلاةُ على الجِنَازَةِ في المَسْجِدِ، مَعَ أَمْنِ تَلْوِيثِهِ، فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ لَمْ يَجُزْ.

وَقَالَ الحَنَفِيَّةُ: تُكْرَهُ صَلاةُ الجِنَازَةِ في المَسْجِدِ الذي تَقُومُ فِيهِ الجَمَاعَةُ، وَلَكِنْ إِذَا جَرَتِ العَادَةُ بالصَّلاةِ عَلَيْهَا في المَسْجِدِ لِتَعَذُّرِ غَيْرِهِ أَو لِتَعَسُّرِهِ، فَهُوَ خِلافُ الأَوْلَى، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الـمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» رواه الإمام أحمد  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وبناء على ذلك:

فَلا حَرَجَ من الصَّلاةِ على الجِنَازَةِ في المَسْجِدِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ؛ وَقَالُوا: أَمَّا الحَدِيثُ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الـمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

وَلِأَنَّهُ وَرَدَ في سُنَنِ أَبِي داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الـمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ». يَعْنِي: من الإِثْمِ.

خِلافَاً للسَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ الذينَ قَالُوا بِكَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ على الجِنَازَةِ في المَسْجِدِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4193 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2023-02-21
 716
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 1268
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 4433
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 467
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866
 السؤال :
 2018-02-07
 3108
كيف تكون صلاة الجنازة؟
رقم الفتوى : 8674
 السؤال :
 2017-11-02
 3643
ما حكم الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟
رقم الفتوى : 8447

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413093187
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :