إعطاء زكاة المال للصغير

7201 - إعطاء زكاة المال للصغير

03-03-2016 9357 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز تمليك زكاةِ المال أو صدقةِ الفطر لولد صغير غير مميز أو مميز إذا كان والده فقيراً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7201
 2016-03-03
لحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للصغير المميز وغير المميز إذا كان أبوه فقيراً، أما إذا كان أبوه غنياً فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنَّ القاصر غنيٌّ بغنى أبيه حكماً.
وإذا كان الولد بالغاً فقيراً وأبوه غنياً جاز دفع الزكاة للولد.
كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ويجوز دفعها إلى الولد الّذي أبوه غنيّ إن كان الولد كبيرًا فقيرًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى، لأنّه لا يعدّ غنيًّا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه.
أمّا الولد الصّغير الّذي أبوه غنيّ فلا تدفع إليه الزّكاة لأنّه يعدّ غنيًّا بيسار أبيه ، وسواء كان الصّغير في عيال أبيه أم لا.
وكذا قال أبو حنيفة ومحمّد : يجوز دفع الزّكاة إلى رجلٍ فقيرٍ له ابن موسر. اهــ.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من إعطاء زكاة المال أو صدقة الفطر للولد الفقير الصغير غير المميز إن كان والده فقيراً، وتسلم إلى أبيه نيابة عنه أو إلى من يُعنَى بأمره من الكبار.
وإذا كان الولد الفقير مميزاً وأبوه فقيراً فلا مانع من تمليك الزكاة له. هذا، والله تعالى أعلم.
 

2009-02-07

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9357 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مصارف الزكاة

 السؤال :
 2019-05-16
 3044
هل يجوز إعطاء زكاة المال لطلاب العلم الذين يدْرسون أو يدَرِّسون في المدارس الشرعية؟
رقم الفتوى : 9679
 السؤال :
 2019-05-12
 3088
هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة؟
رقم الفتوى : 9670
 السؤال :
 2019-04-26
 1709
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟ وهل يجوز دفع الزكاة للفروع؟
رقم الفتوى : 9626
 السؤال :
 2019-03-18
 2778
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعمتي؟
رقم الفتوى : 9549
 السؤال :
 2018-05-09
 4312
هل يجوز أن أقوم بكفالة اليتيم بدفع راتب شهري له من الزكاة؟
رقم الفتوى : 8863
 السؤال :
 2017-05-31
 3909
رجل فقير يريد الحج، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لأداء فريضة الحج؟
رقم الفتوى : 8111

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413075544
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :